Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الموصي له
- يعتبر في الموصى به إمكانه فلا تصح بمدبره ولا بمال الغير ولو ملكه بعد وتصح بما لا يقدر على تسليمه وبمعدوم كالذي تحمل أمته
- الحكم إن وصى بما تحمله شجرته أو بمائة لا يملكها
- تصح بإناء ذهب وفضة وبزوجته وبما فيه نفع مباح من غير المال
- من أوصي له بالكلب المباح ونحوه فكيف يحسب له؟
- إن وصي لزيد بكلابه ولآخر بثلث ماله أو وصى بثلث ماله ولم يوص بالكلاب فكيف يقسم المال والكلاب وكيف تقسم على الورثة؟
- لا تصح بما لا يباح اتخاذه منها ولا بالخنزير ولا بشيء من السباع التي لا تصلح للصيد ولا بمالا نفع فيه مباح كالخمر والميتة ونحوها
- هل تصح الوصية بمجهول؟ وماذا يعطي؟ وأي الأسماء تقدم؟
- اطلاقات العرف والحقيقة لأصناف بهمية الأنعام والدواب
- إن قرن بذكر الدابة ما يصرفه إلى احدها انصرف إليه
- إن قال: أعطوه عشرة من إبلي أو غنمي فللذكر والأنثى
- الحكم إن أوصى له بعبد مجهول من عبيده، أو لم يكن له عبيد، أو ملك قبل موته أو ماتوا قبل موته أو تلفوا بعد موته
- الحكم إن ماتوا إلا واحدة أو قتلوا كلهم، وهل مثله الشاة ونحوها؟
- الحكم لو وصى أن يعطي مائة من أحد كيسيه فلم يوجد فيهما شيء
- الحكم لو وصى بقوس وله أقواس متنوعة. وأمثلة لأنواع الأقواس
- الحكم إن لم يكن له إلا قوس واحد أو كان في لفظه أو حاله قرينة تصرفه إلى أحدها أو كان الموصي له يستعمل أحد الأنواع أو كلها
- الحكم إن وصي له بطبل حرب أو لهو أو عنده طبلان أحدهما مباح
- الحكم إن وصى بكلب وله كلبان أحدهما مباح أودف كذلك
- حكم الوصية بالبوق، أو بطبل وله طبول تصح الوصية بجميعها
- لا تصح الوصية بمزمار وطنبور وعود لهو وآلات لهو غيرها
- تنفذ الوصية فيما علم الموصي من ماله وما لم يعلم كالمستحدث
- إن قتل وأخذت دينه دخلت في الوصية فهي ميراث حادث
- لو وصى بمعين بقدر نصف الدية حسبت الدية على الورثة من ثلثيه
- فصل تصح الوصية بالمنفعة المفردة مدة معلومة أو بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله
- إن أوصى بثمرة بستان أو شجرة فهل يملك الموصي له أو الوارث إجبار الآخر على السفي أو المنع؟ ولمن حطيها؟ وما الحكم إن لم تحمل؟
- الحكم إن قال: لك ثمرتها أول عام تثمر، أو وصي له باللبن والصوف
- هل تخرج المنفعة من الثلث؟ والحكم إن لم تخرج، وكيف تقوم؟
- لو وصي بمنافع عبده أو أمته أبدا أو مدة معينة فهل يصح؟ وهل للورثة عنقها مع بقاء منفعتها للموصي له؟ وهل يرجع عليهم بشيء؟
- هل له أن يعتقه ويهبه المنفعة؟ وهل للورثة الانتفاع به أو بيعه منه؟
- الحكم إن جنت الرقبة الموصى بمنافعها وهل للورثة كتابتها؟
- هل للورثة تزويجها بإذن مالك المنفعة أو بطليها؟ ولمن المهر؟
- الحكم إن وطئت بشبهة، أو قتلها وارث أو غيره للموصي له استخدامها أو السفر بها ونحوه وليس لأحدهما وطؤها
- إن وطئها أحدهما فهل تصير ام ولد له؟ وهل يأثم أو يحد؟ وماذا يجب عليهما بالوطء؟ وما حكم الولد؟ ومن ينفق عليها ومثلها؟
- يعتبر خروج جميعها من الثلث فتقوم بمنفعتها
- الحكم إن وصي لرجل برقبتها ولآخر بمنفعتها، ثم مات أحدهما
- الحكم إن وصي لرجل بحب زرعه ولآخر بتبنه، وعلى من النفقة؟
- إن وصي لرجل بخاتم ولآخر بقصه أو وصي بمكاتبه فهل يصح؟
- الحكم إن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها، أو عجز عنها
- الحكم إن وصي برقبته لرجل وبما عليه لآخر، أو عجز عن الكتابة
- هل يصح في الكتابة الفاسدة الوصية بما في ذمته أو بمال الكتابة؟
- الحكم إن قال اشتروا بثلثي رقابا فاعتقوهم أو وصي بكفارة أيمان
- فصل من أوصي له بشيء معين فتلف قبل القبول بطلت الوصية
- الحكم إن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي أو لم يأخذه زمانا أو لم يكن سوى المال المعين إلا مال غائب أو دين في الذمة
- كلما اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصي به قدر ثلثه حتى يملكه كله ومثله الحكم في المدبر
- تعتبر قيمة الحاصل بسعر يوم الموت على أدني صفته إلى الحصول
- إن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله الباني إن خرج من الثلث
- إن لم يخرج من الثلث فله تسعه إن لم تجز الورثة ومثله لو وصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون فتلف أو استحق ثلثاها
- إن وصي بتلك ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي
- الحكم إن وصى له بعبد قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة أو ردوا
- الحكم إن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فأجازوا أو ردوا
- الحكم إن وصى له بثلث ماله ولآخر بمائة والثالث بتمام الثلث فلم يزد الثلث على مائة أو زاد على المائة فأجازوا أو ردوا
- الحكم إن ترك ستمائة ووصى لأجنبي بمائة ولآخر بتمام الثلث
- الحكم إن رصى للأول بمائتين وللآخر بباقي الثلث
- الحكم إن أوصى لأحد بعبد ولآخر بتمام الثلث فمات العبد قبله