Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 287

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصي له
  3. الحكم إن أوصى لأحد بعبد ولآخر بتمام الثلث فمات العبد قبله

لأنه لا يبقى بعد المائتين من الثلث شيء، فلم يوصِ له بشيء (سواء ردَّ الأول وصيته، أو قَبِلها.

وإذا أوصى لشخص بعبدٍ، ولآخر بتمام الثلث عليه) أي: العبد (فمات العبد قبل الموصِي، قُوِّمت التَّرِكة بدونه) أي: العبد، اعتبارًا بحال موت الموصي (ثم أُلقيت قيمته من ثلثها) أي: التَّرِكة؛ لأن الموصي جعل له تتمة الثلث بعد العبد (فما بقي) من الثلث (فهو لـ) ــصاحب (وصية التمام) وإن لم يبقَ شيء، فلا شيء له.

ولو وصَّى لشخص بثلث ماله ويعطى زيد منه كل شهر مائة حتى يموت، صح؛ فإن مات وبقي شيء، فهو للأول؛ نص عليه (¬١)؛ ذكره في "المبدع".

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 287 (SanadKitab #622, hlm. urut 4699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.