Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 274

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصي له
  3. إن أوصى بثمرة بستان أو شجرة فهل يملك الموصي له أو الوارث إجبار الآخر على السفي أو المنع؟ ولمن حطيها؟ وما الحكم إن لم تحمل؟

فصل

(وتصح الوصيةُ بالمنفعة المُفْرَدَة) عن الرَّقبة؛ لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة، فصحت الوصية بها، كالأعيان، وقياسًا على الإعارة (كـ) ــما لو أوصى لإنسان بـ (ــخدمة عبدٍ، وغلَّة دار، وثمرة (¬١) بستان، أو) ثمرة (شجرة، سواء وصَّى بذلك) أي: بما ذكر من المنفعة (مدةً معلومة، أو) وصَّى (بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله) لأن غايته جهالة القَدْر، وجهالة القَدْر لا تقدح. ولو قال: وصَّيتُ بمنافعه، وأطلق، أفاد التأبيد - أيضًا - لوجود الإضافة المُعمَّمة، ولو وقَّت شهرًا، أو سنة وأطلق؛ وجب في أول زمن لظهور معنى الإبهام بقوله من السنين.

(و) إذا كانت الوصية بثمرة بستان، أو شجرة أبدًا، أو مدة معينة (لا يملك واحد من الموصَى له والوارث إجبار الآخر على السقي) لعدم الموجب لذلك.

(فإن أراد أحدهما سقيها بحيث لا يضرُّ بصاحبه، لم يملك الآخر منعه) من السقي، فإن تضرر؛ مُنع؛ لحديث "لا ضرَرَ ولا ضِرارَ" (¬٢).

(وإذا يَبسَتِ الشجرة) الموصَى بثمرتها (فحطَبُها للوارث) إذ لا حق للموصى له في رقبتها.

(وإن لم يحمل) الشجر الموصَى بثمرته لزيد سنة مثلًا (في المدة المعينة، فلا شيء للموصى له) لفوات محل الوصية.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 274 (SanadKitab #622, hlm. urut 4686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.