Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 269

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصي له
  3. الحكم إن أوصى له بعبد مجهول من عبيده، أو لم يكن له عبيد، أو ملك قبل موته أو ماتوا قبل موته أو تلفوا بعد موته

الحقيقة مهجورة.

(فإن قرن به) أي: بذِكْرِ الدَّابة في الوصية (ما يصرفه إلى أحدها) أي: أحد الأجناس الثلاثة (كقوله): أعطوا له (دابةً يُقاتِل عليها، انصرفَ إلى الخيل) وكذا لو قال: دابة يُسهم لها؛ لاختصاصها بذلك.

(وإن قال): أعطوا له (دابةً ينتفع بظهرها ونسلها، خرج منه البغال والذَّكر) لانتفاء النسل فيهما.

(ولو قال:) أعطوه (عشرةً) أو عشرًا (من إبلي، أو غنمي، فللذَّكر والأنثى) لأنه قد يلحظ في التذكير معنى الجمع، وفي التأنيث معنى الجماعة. و- أيضًا - اسم الجنس يصح تذكيره وتأنيثه.

(وإن أوصى له بعبدٍ مجهول) بأن أوصى له بعبد (من عبيده) ولم يعينه (صح، ويعطيه الورثة ما شاؤوا منهم) لأن لفظه تناول واحدًا، فيلزم الموصَى له قَبول ما يدفعه الوارث من صحيح أو مَعيب، جيد أو رديء؛ لتناول الاسم له.

(فإن لم يكن له عبيد، لم تصح الوصية إن لم يملك الموصي عبيدًا قبل الموت) لأن الوصية تقتضي عبدًا من الموجودين حين الموت، أشبه ما لو أوصى له بما في الكيس، ولا شيء فيه، أو بداره ولا دار له.

(فلو ملك) الموصي شيئًا من العبيد (قَبْله) أي: الموت (ولو واحدًا، أو كان له) عبد (واحد، صحت) الوصية وتعيَّن كونه للموصَى له؛ لأنه لم يكن للوصية محل غيره.

(وإن كان له) أي: الموصي (عبيد، فماتوا قبل موت الموصي بطلت) الوصية لفوات محلها.

(ولو تلفوا بعد موته من غير تفريط) من الورثة (فكذلك) أي:

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 269 (SanadKitab #622, hlm. urut 4681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.