Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 285

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصي له
  3. الحكم إن وصى له بثلث ماله ولآخر بمائة والثالث بتمام الثلث فلم يزد الثلث على مائة أو زاد على المائة فأجازوا أو ردوا

متساويتان؛ لأن العبد قيمته مائة، وثلث جميع المال مائة، فيكون الثلث بينهما نصفين، إلا أن الموصَى له بالعبد يأخذ نصيبه كله منه، والموصَى له بالثلث يأخذ من جميع المال سدسه.

(وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث، فأجازوا، فلصاحب النصف مائة) لأنها نصف المائتين اللتين لا مزاحم له فيهما (وثلث العبد) لأنه موصىً له بنصفه لدخوله في جملة المال، وموصىً للآخر بكلِّه، وذلك نصفان ونصف، فاقسمه على ثلاثة يرجع النصف إلى ثلث (ولصاحب العبد ثلثاه) لما تقدم.

(وفي الرد) تقسم الثلث على وصيتهما، وهي مائتان وخمسون، قيمة العبد مائة، ونصف المال مائة وخمسون، يكون (لصاحب النصف خُمس المائتين وخُمس العبد) ستون من ثلاثمائة، وذلك خُمسا وصيته (ولصاحب العبد خمساه) أربعون من ثلاثمائة، وذلك خمسا وصيته.

(والطريق فيهما) أي: في المسألتين (أن تنسب الثلث) وهو مائة (إلى وصيَّتهما جميعًا، وهما) أي: الوصيتان (في) المسألة (الأولى مائتان) لأنهما بالعبد وقيمته مائة، وبثلث المال وهو مائة فيكون نصفًا.

(وفي) المسألة (الثانية مائتان وخمسون) لأنهما بالعبد وقيمته مائة، وبنصف المال وهو مائة وخمسون، فيكون خمسين (ويعطى كل واحد) من الموصى لهما (مما له في الإجازة مثل تلك النِّسبة) يخرج له ما تقدم.

(وإن وصَّى له) أي: لزيد مثلًا (بثلث ماله، و) وصَّى (لآخر بمائة، و) وصَّى (لثالث بتمام الثلث (¬١)، فلم يزد الثلث على المائة)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 285 (SanadKitab #622, hlm. urut 4697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.