Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 292

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  3. الحكم إن خلف ابنين ووصى بمثل نصيب ثالث أو بمثل نصيب رابع وهم ثلاثة أو بمثل أو إلا بمثل نصيب خامس وهم أربعة

الأخرى، ثم تقسم المرتفع من الضرب على مسألة وجود الوارث، فما خرج بالقسمة أضفْه إلى ما ارتفع من الضرب؛ فيكون للموصَى له، واقْسِم المرتفع بين الورثة.

(فإن خلَّف ابنين ووصَّى بمِثْل نصيب) ابن (ثالث لو كان، فللموصَى له الربع) وتصح من ثمانية؛ لأن مسألة وجود الوارث من ثلاثة، ومسألة عدمه من اثنين، والحاصل بالضرب ستة، فإذا قسمتها على ثلاثة، خرج اثنان، فأضفها (¬١) للستة تبلغ ثمانية، فللموصَى له سهمان، ولكل ابن ثلاثة.

(وإن خلَّف ثلاثة بنين) ووصَّى بمِثْل نصيب رابع لو كان (فله) أي: الموصَى له (الخمس) وتصح من خمسة عشرة، للموصَى له ثلاثة، ولكل ابن أربعة.

(وإن كانوا) أي: البنون (أربعة) ووصَّى بمِثْل نصيب خامس لو كان (فـ) ــللموصى (له السدس) وتصح من أربعة وعشرين، للموصَى له أربعة، ولكل ابن خمسة.

(ولو كانوا) أي: الأبناء (أربعة، وأوصى بمِثْل نصيب أحدهم؛ إلا مثلَ نصيب ابن خامس لو كان، فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية، فيكون له سهم يُزاد على ثلاثين سهمًا) لأنه استثنى السُّدس من الخُمس، فاضرِب مخرج أحدهما في مخرج الآخر يكن ثلاثين، خمسها ستة وسدسها خمسة، فإذا طرحت الخمسة من الستة، بقي سهم للموصَى له فزِده على الثلاثين، ثم أعطِ الموصَى له سهمًا، يبقى ثلاثون على البنين الأربعة لا تنقسم وتوافق بالنصف، فردَّ الأربعة إلى اثنين

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 292 (SanadKitab #622, hlm. urut 4704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.