Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
- تعريف الأنصباء والأجزاء وغرض هذا الباب وأن أنواع مسائله ثلاثة
- القسم الأول إذا أوصى له بمثل نصيب وارث أو بنصيبه
- ما يستحقه إن أوصى له بمثل نصيب ابنه أو بنصيب ابنه إن كان له ابنان أو ثلاثة أو كان معهم بنت أو وصي له بمثل نصيب ولده وله ابن وبنت
- إن أوصى له بضعف نصيب ابنه فله مثله مرتين
- إن أوصى بضعفيه فثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه فأربعة أمثاله وهكذا
- إن وصى بمثل نصيب من لا نصيب له فلا شيء له
- الحكم إن وصى بمثل نصيب أحد الورثة أو أقلهم ميراثا أو أكثرهم ميرانا أو قال: بمثل نصيب وارث لو كان وأمثلة لذلك
- الحكم إن خلف ابنين ووصى بمثل نصيب ثالث أو بمثل نصيب رابع وهم ثلاثة أو بمثل أو إلا بمثل نصيب خامس وهم أربعة
- الحكم إن قال بمثل نصيب خامس إلا مثل نصيب سادس وله أربعة
- الحكم إن خلفت المرأة زوجا وأختا وأوصت بمثل نصيب ام لو كانت، أو خلف الموصي بنتا ووصى بمثل نصيبها
- الحكم إن خلف ثلاثة بنين ووصي لثلاثة بمثل أنصبانهم
- فصل في الوصية بالأجزاء
- الحكم إن وصي له بجزء أو حظ أو قسط أو نصيب أو شيء
- إن وصي له بسهم من ماله فله السدس إن لم تكمل فروض المسألة
- الحكم إن كانوا عصبة أو كملت قروضها أو كانت عائلة
- إن وصى له بجزء معلوم كثلث أو ربع فكيف تخرج المسألة
- إن وصي بجزأين أو أكثر فكيف تخرج وتقسم المسألة
- الحكم إن وصي لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه وله ابنان فأجازا أو ردا أو أجازا لأحدهما أو أجاز أحدهما لهما أو أجاز كل واحد لواحد
- فصل إن زادت الوصايا على المال عمل فيها كالعمل في مسائل العول
- إن وصي لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه وله ابنان، وأجيز لهما أو أجيز الصاحب المال وحده فكيف التقسيم؟
- الحكم إن أجازا لصاحب النصف أو أجاز أحدهما لهما أو لأحدهما
- فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء
- الحكم إن خلف ابنين رومي لزيد بثلث ماله أو نصفه أو ثلثيه ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه فأجازا أو ردا
- الحكم إن وصي لرجل بمثل نصيب أحد ابنيه ولآخر بثلث باقي المال أو بثلث ما يبقى من النصف فأجازا أو ردا
- الحكم إن خلف أربعة بنين ووصي لزيد بثلث ماله إلا مثل أحدهم
- إن وصي لزيد بمثل نصيب أحدهم إلا مدس جميع المال ولعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب فكيف تصع المسألة
- العمل إن خلف انا ويا واختا واوصى لواحد بمثل الأم وسبع ما بقي هوالآخر بمثل الأخت وربع ما بقي
- والثالث بمثل البنت وثلك ما بقي. مع رد المسألة السابقة تجمع سهام الأوصياء ويقسم الثلث عليها
- صفة العمل بطريق المنكوس مع الإجازة
- أي الطريقتين أصح ومتى يصح العمل بطريق المنكوس
- العمل إن أوصى بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال
- يرد على هذا أن استثناء الأكثر لا يصح على المذهب والجواب عنه
- العمل إن أوصى بمثل نصيب أحد بنية الثلاثة إلا ربع الباقي بعده
- كيفية عمل هذه المسألة بطريق الجبر؟
- كيفية العمل إن استثني في هذه المسألة إلا ربع الباقي بعد الوصية
- طريقة أخرى في حل هذه المسألة ووجود طرق أخرى لهذه المسائل