Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 296

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  3. إن وصي بجزأين أو أكثر فكيف تخرج وتقسم المسألة

علي (¬١)، وابن مسعود (¬٢)، ولا مخالف لهما من الصحابة؛ ولأن السُّدس أقلُّ سهم مفروض لذي قرابة، فتنصرف الوصية إليه.

(وإن وصَّى له) أي: لزيد مثلًا (بجزء معلوم، كثلث أو ربع، أَخذْتَه من مَخْرجه) ليكون صحيحًا (فدفعتَه إليه) أي: إلى الموصَى له به (وقَسمتَ الباقي على مسألة الورثة) لأنه لهم، فمن أوصى بثلثه وله ابنان، فالمسألة من ثلاثة، وإن كانوا ثلاثة فهي من تسعة، للموصَى له الثلث ثلاثة، ولكل ابنٍ سهمان (إلا أن يزيد) الجزء المعلوم الموصَى به (على الثُّلث، ولا يُجيزوا) أي: الورثة (له) أي: للموصَى له (فتفرِضَ له الثلث، وتقسم الثُّلثين عليها) أي: على مسألة الورثة، كما لو وصَّى له بالثلث، فلو وصَّى له بالنصف وله ابنان، فردَّا، فللموصَى له الثلث والباقي للابنين، وتصح من ثلاثة.

(فإن لم يَنقسم) الباقي بعد الثلث على مسألة الورثة (ضَرَبتَ المسألة) أي: مسألة الورثة إن باينها الباقي (أو) ضربت (وَفْقها) إن وافقها الباقي (في مَخْرج الوصية، فما بلغ، فمنه تصح).

مثال المباينة: ما لو وصَّى بنصف وله ثلاثة بنين، فردّوا، مخرجُ الوصية من ثلاثة، للموصَى له سهم منها، يبقى اثنان تُبايِنُ عدد البنين، فاضرب ثلاثة في ثلاثة تصح من تسعة.

ومثال الموافقة: لو كان البنونَ أربعة، فقد بقي لهم سهمان تُوافق عددهم بالنصف، فردَّهم لاثنين واضربْهما في ثلاثة، تصح من ستة،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 296 (SanadKitab #622, hlm. urut 4708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.