Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 303

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  3. الحكم إن خلف أربعة بنين ووصي لزيد بثلث ماله إلا مثل أحدهم

سهمان، ولعَمرو سهم، ومع الردِّ يقسم الثلث بينهما على ثلاثة، وتصح من تسعة) لزيد تُسُعان ولعمرو تُسُع، ولكل ابن ثلاثة.

(وإن وصَّى لرجُل بمِثْل نصيب أحدهما) أي: الابنين (و) وصَّى (لآخر بثلث باقي المال، فلصاحب النصيب ثلث المال) كما لو لم يكن معه وصي آخر (وللآخر ثلث الباقي) وهو (تُسعان مع الإجازة) فتصح من تسعة، لصاحب النصيب ثلاثة، وللآخر تُسعان، ولكل ابن تُسعان (ومع الرد، الثلث) بين الوصيين (على خمسة، والباقي للورثة) وتصح من خمسة عشر، لصاحب النصيب ثلاثة، وللآخر سهمان، ولكل ابن خمسة.

(وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف، فـ) ــإنها تصح (من ثمانية عشر) لأن مخرج الثلث والنصف ستة، وثلثها اثنان، فإذا طرحته من نصفها ثلاثة بقي واحد، ولا ثلث له صحيح، فتَضْرِب الستة في مخرج الثلث يبلغ ثمانية عشر (لصاحب النصيب الثلث ستة، وللآخر ثلث ما يبقى من النصف) والباقي منه ثلاثة، وثلثها (سهم، يبقى أحد عشر للابنين) لا تنقسم عليهما، فتضرب اثنين في ثمانية عشر.

(وتصح) المسألة (من ستة وثلاثين، لصاحب النصف (¬١) اثنا عشر، وللآخر سهمان، ولكلِّ ابن أحدَ عَشَرَ إن أجازا لهما، ومع الرد، الثلث) بين الوصيين (على سبعة، وتصح من أحدٍ وعشرين، للأول ستة) أسهم (وللآخر سهمٌ، ولكل ابن سبعة) أسهم.

(وإن خلَّف أربعةَ بنين، و) كان قد (وصَّى لزيد بثلث ماله إلا مثل نصيب أحدهم، فأعْطِ زيدًا وابنًا الثلث، و) أعْطِ (الثلاثة) البنين (الثلثين)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 303 (SanadKitab #622, hlm. urut 4715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.