Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 330

  1. كتاب الفرائض
  2. باب
  3. إذا مات ميت بديء من تركته بتجهيزه مقدما على باقي الحقوق المالية ثم ما بقي بعد ذلك تقضى منه ديونه التي لله أو لآدمي

وحُكي أن الوليد بن مسلم (¬١): رأى في منامه أنه دخل بستانًا، فأكل من جميع ثمره إلا العنب الأبيض، فقصَّه على شيخه الأوزاعي، فقال: تُصيب من العلوم كلها إلا الفرائض، فإنها جوهر العلم، كما أن العنب الأبيض جوهر العنب (¬٢).

والأصل فيها: الكتاب، والسُّنة. وستقف على ذلك مفصلًا.

(وإذا مات) ميت (بُدِئ من تَرِكته بكفنه، وحَنُوطه، ومؤنة تجهيزه) بالمعروف (و) مؤنة (دفنه بالمعروف، من صُلب ماله، سواء كان قد تعلَّق به) أي: المال (حقُّ رهنٍ، أو أرْش جناية، أو لم يكن) تعلَّق به شيء من ذلك، كحال الحياة؛ إذ لا يقضى دَينه إلا بما فضل عن حاجته، وتقدم (¬٣).

(وما بقي بعد ذلك) أي: بعد مؤنة تجهيزه بالمعروف (يُقضى منه ديونه) سواء وصَّى بها أو لا، وتقدم (¬٤)، ويُبدأ منها بالمتعلَّق بعين المال، كدَيْن برهن، وأرش جناية برقبة العبد الجاني ونحوه، ثم الديون المرسلة في الذمة (سواء كانت) الديون (لله) تعالى (كزكاة المال، وصدقة الفطر، والكفارات، والحج الواجب) والنذر (أو) كانت (لآدمي، كالديون) من قرض، وثمن، وأجرة، وجعالة استقرت، ونحوها (والعقل) بعد الحول (وأرش الجنايات والغصوب، وقِيم المُتلفات وغير ذلك) لما تقدم من أنه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 330 (SanadKitab #622, hlm. urut 4742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.