Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب
- تعريف الفريضة لغة والفرائضشرعا وتعريف الإرث
- موضوع علم الفرائض وتعريف الفريضة وفضله
- إذا مات ميت بديء من تركته بتجهيزه مقدما على باقي الحقوق المالية ثم ما بقي بعد ذلك تقضى منه ديونه التي لله أو لآدمي
- ثم تنفذ وصاياه من ثلثه أو ما زاد بإجازة الورثة ثم ما بقي فللورثة
- حصر أسباب التوارث في ثلاثة وإبطال ما عداها وتعريف السبب
- الأول: رحم وهو القرابة. والثاني نكاح وهو عقد الزوجية الصحيح
- والثالث: ولاء عتق، فيرث به المعتق وعصبته من عتيقه ولا عكس
- موانع التوارث ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين
- أركانه ثلاثة وشروطه ثلاثة والنبي ﷺ لم يورث وكانت تركته صدقة
- المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل
- والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور وثبت فرض الجد بالسنة
- والأخ مطلقة وابن الأخ والعم وابنه لا من الأم والزوج والمعتق
- المجمع على توريثهن من الإناث مبع: البنت وبنت الابن وإن سفل أبوها والأم والجدة والأخت من كل جهة والزوجة ومولاة النعمة
- الوراث ثلاثة: ذو فرض وعصبات وذو رحم
- والفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
- أصحاب الفروض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأخت من كل جهة والأخ من الأم
- متى يسمى الإخوة بني الأعيان وبني العلات وبني الأخياف؟
- تفصيل الفروض ومتى يكون للزوج الربع أو النصف؟
- للزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد أو ولد ابن والربع مع عدمهما
- ولد البنت لا يحجب ولا ينقص الزوج ولا الزوجة
- من قام به مانع من الإرث من الأولاد أو غيرهم فوجودهم كعدمهم
- الحكمة من الابتداء بذكر الزوجات والفرض لجماعتهن كواحدتهن
- متى يرث الأب والجد السدس فرضا أو تعصيبا أو بهما معا؟
- لا يرث بفرض وتعصيب مقا بسبب واحد إلا الأب والجد
- فصل. في الجد مع الإخوة أو الأخوات، لأبوين أو لأب، منفردين أو مع ذي فرض نقل الإجماع على أن الجد لا يحجبه عن الميراث غير الأب
- فصل في الجد مع الإخوة أو الأخوات، لأبوين، أو لأب، منفردين، أو مع ذي فرض
- ينزل الجد منزلة الأب في الحجب والميراث إلا في ثلاثة مواضع: أحدها: زوج وأبوان والثانية: زوجة وأبوان
- الثالثة: اختلفوا في الجد مع الإخوة لغير الأم إلى قولين
- القول الأول: أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات كالأب
- القول الثاني: أنهم يرثون مع الجد ولا يحجبون به
- سبب القول بهذا القول والتعليل له
- اختلف القائلون بنوريثهم معه على مذاهب منها: أنه يقاسمهم ما لم يكن الثلث خيرا له فيأخذه والباقي لهم للذكر مثل حظ الاثنين
- إن لم يكن معهم ذر فرض فله خير الأمرين: المقاسمة أو ثلث المال، والمقاسمة خير له إن نقصوا عن مثليه وذلك في خمس صور
- والثلث خير له إن زادوا عن مثليه، ويستوي الأمر إذا كانوا مثليه
- إن كان معهم ذو فرض أخذ فرضة ثم للجد الأحظ من المقاسمة كاخ، وثلث الباني، وسدس جميع المال ولو عائلا
- صورة إعطاءه السدس وإسقاط الأخوة لاستغراق الفروض للتركة
- إذا لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له ويسقط الإخوة
- يستثنى من سقوطهم مسألة الأكدرية: صورتها وسبب تسميتها
- صورة وعلة هذا التقسيم ولماذا لم تكن الأخت عصبة مع الجد؟
- المسألة تصح من سبعة وعشرين وهي من المسائل التي يعايا بها
- لا يعول من مسائله غيرها ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها
- إن كان مكان الأخت أخ سقط لأنه عصبة في نفسه وصحت من سنة
- كيفية التقسيم إن كان معها أخت أخرى، أو كان معها أخ أو أكثر
- إن كان معها أخ لأم فهل يرث وهل تنحجب الأم في هذه الأحوال؟
- إن لم يكن في الأكدرية زوج فمن كم تصح المسألة؟ وماذا تسمى؟
- نصيب ولد الأب مع الجد إذا انفردوا أو اجتمعوا مع ولد الأبوين
- بعد مقاسمتهم للجد ياخذ أولاد الأبوين نصيبهم ويسقطونهم
- إشكال وتنبيه: كيف يحجب الجد ولد الأم ولا يأخذ ميراثه، والأخوة بحجبون الأم ولا يأخذون ميراثها؟ والجواب عليه والتفريق بينهما
- إن كان ولد الأبوين أختا واحدة، فتأخذ النصف والفضل لولد الأب
- مسألة مختصرة زيد: صورتها ومتى تكون من أربعة أو ستة أو أكثر؟
- إن كان معهم أخ آخر من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد
- إذا اجتمع مع الجد أختان لأبوين وأخت لأب فالمسألة من خمسة
- ومن الملقبات الفرضية: اليتيمتان: صورتها وسبب تسميتها؟
- ومنها: المباهلة، والغراء وهي المروانية، وأم الأرامل وصورتها
- ومنها: عشرية وعشرينية زيد ومربعة الجماعة والدينارية والركابية
- ومنها: المامونية ومسألة الامتحان ومسألة الإلزام وصورها
- ومنها: العمرينان والمشركة وهي الحمارية، وأم الفروخ وهي الشريحية، والمنبرية وهي البخيلة. وصورها وسبب التسمية
- فصل وللأم أربعة أحوال: فمع الولد أو ولد الابن أبا كانا لها السدس
- ومع عدمهم ثلث، ومع أبوين وزوج أو زوجة لها ثلث الباقي
- الحال الرابعة: إذا لم يكن لولدها أب لأنه ولد زني أو ادعته
- حكم المنفي بلعان ومن يرثه ويعصبه؟
- مسائل في التوريث من ولد الزنى والمنفي بلعان ونحوه
- الحكم إن قسم ميراث ابن الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفسه
- الحكم إن مات ابن ابن ملاعنة وخلف امه وجدته أم أبيه
- متى ينقطع التوارث بين الزوجين المتلاعنين؟ وإذا مات أحدهما قبل إتمامه فهل يرثه الآخر؟
- فصل في إرث الجدة
- للجدة نأكثر إذا تسارين في الدرجة السدس إجماعا الجدة القربى ولو من جهة الأب هل تحجب البعدي ولو من جهة الأم؟ وهل يرث أكثر من ثلاث جدات؟
- ذكر الجدات المتحاذيات وكيفية تنزيل الوارثات منهن
- ترث الجدة وأم الجد وابنهماحي سواء كان أبا أو جدا
- إن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى فلها ثلثا السدس
- قد تدلي جدة بثلاث جهات فترث بها وينحصر السدس فيها
- أم أبي الأم وام ابي الجد لا نرثان بأنفسهما فرضا
- إن ادعي اللقيط رجلان فالحقنه القانة بهما فمن ابوه وماذا لأمهما؟
- فصل في إرث البنات وبنات الابن والأخوات
- للبنت الواحدة النصف ولائتين فصاعدا الثلثان
- بنات الابن إذا لم تكن بنات بمنزلتهن قياسا على بنات الصلب
- إذا كان مع البنت بنت ابن فأكثر فكم نصيب كل منهما؟
- الحكم إن كان مع بنات الابن ابن ابن فأكثر في درجتهن
- إن استكمل البنات الثلاثين فهل يرث بنات الابن شيئا؟
- بنات الابن مع بنات ابن الابن كالبنت مع بنات الابن
- متى تعول المسألة بسدس بنت الابن كله؟ ومن هو الأخ المشؤوم؟
- الأخت لأب فأكثر كذلك لها السدس تكملة الثلاثين مع الأخت الواحدة الأبوين وكذا في بنات ابن الابن السدس مع بنت الابن الواحدة
- فرض الأخوات من الأبوين أو من الأب عند عدمهن مثل البنات
- هل الأخوات من الأب مع الشقيقات كبنات الابن مع البنات؟
- الأخت فأكثر لأبوين أو لأب مع بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر عصبة
- إذا كانت ابتان وبنت ابن وأخت نكم نصيبهن؟
- حل المسألة إذا كان معهن أم، أو كان بدل الأم أو معها زوج؟
- الحكم إن اجتمع مع الأخت لأبوين ولد أب
- للأخ الواحد لأم السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كانا اثنين فصاعدا فلهم الثلث بينهم بالسوية إجماعا للآية
- تعريف الكلالة والخلاف فيها
- فصل في الحجب
- تعريف الحجب وأنه إما: حجب نقصان ريدخل على كل الورثة
- وحجب حرمان ولا يدخل على خمسة: الزوجين والأبوين والولد
- يسقط الجد بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه والجدات بالأم
- يسقط ولد الابن بالابن والأخ والأخت لأبوين بالابن وابنه والأب
- يسقط الأخ للأب والأخت لأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ الشقيق
- تسقط الإخوة لأم بالولد ذكرا كان أو أنثى وبولد الابن ذكرا كان أو أنثي وبالأب والجد لأب ويسقط ابن الأخ بالجد
- من لا يرث لمانع من رق أو قتل أو اختلاف دين لم يحجب أحدا
- ولد الزنى والمنفي بلعان لا بحجب زوجة الزاني والملاعن لأفرنسبه غير لاحق به، ويحجب زوج الزانية والملاعنة لأنه ولدها
- تعريف العصبة لغة وشرعا، وأنه يختص بالذكور غالبا