Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 381

  1. كتاب الفرائض
  2. باب
  3. ولد الزنى والمنفي بلعان لا بحجب زوجة الزاني والملاعن لأفرنسبه غير لاحق به، ويحجب زوج الزانية والملاعنة لأنه ولدها

(وتسقط الأخوة لأم) ذكورًا كانوا أو إناثًا (بالولد، ذكرًا كان أو أُنثى، وبولد الابن ذكرًا كان أو أنثى، وبالأب، و) بـ (ــالجد لأب) وإن علا.

(ويسقط ابنُ الأخ) شقيقًا كان أو لأب (بالجد) وإن علا.

(ومن لا يرث لمانع فيه من رِقٍّ أو قَتْلٍ أو اختلاف دِين، لم يَحْجُب) أحدًا، لا حرمانًا ولا نقصانًا، بل وجوده كعدمه.

(وكذا لو كان ولد زنىً) أو منفيًا بلِعان، لا يحجب زوجة الزاني والملاعِن عن الربع إلى الثمن؛ لأن نسبه غير لاحق به، فلا أثر له.

ويَحجب زوجَ الزانية والملاعنة عن النصف إلى الربع؛ لأنه ولدها، وكذا يحجب مع أخ له آخر أمَّه من الثلث إلى السدس، فكلام المصنف ليس على إطلاقه؛ بدليل السوابق.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 381 (SanadKitab #622, hlm. urut 4793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.