(و) من المُلَقَّبات: (المُبَاهَلَة) وهي (زوج وأم وأخت لأبوين، أو لأب) لقول ابن عباس فيها: "مَن شاءَ باهلتُه أنَّ المسألةَ لا تعولُ، إن الذي أحصى رمل عالج عَددًا أعدل من أن يَجعل في مال نصفًا ونصفًا وثلثًا، هذان نِصفان ذَهَبا بالمالِ، فأين مَوضِعُ الثلث؟ " (¬١) ومعنى المباهلة: الملاعنة، والتباهل: التلاعن، وهذه أول فريضة عالت في الإسلام.
(و) من المُلَقَّبَات: (الغرَّاء، والمَروانية) وهي (زوج، وولد أم، وأختان) لغيرها؛ لأنها حدثت بعد المباهلة، في زمن مروان، فاشتهر العول بها.
(و) من المُلَقَّبات: (أم الأرامل) وهي (ثلاث زوجات وجدتان، وأربع أخوات لأم، وثمان) أخوات (لأبوين، أو لأب) لأنوثية جميع
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 355 (SanadKitab #622, hlm. urut 4767)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.