فصل في الجَدِّ مع الإخوة أو الأخوات، لأبوين، أو لأب، منفردِين، أو مع ذي فرض
قال ابن المنذر (¬١): أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ أن الجد أبا الأب لا يحجُبه عن الميراث غير الأب.
وأنزلوا الجَدَّ في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع إلا في ثلاثة أشياء: أحدها: زوج وأبوان. والثانية: زوجة وأبوان، للأم فيهما ثلث الباقي مع الأب، وثلث جميع المال لو كان مكان الأب جَدّ. والثالثة: اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو لأب. ولا خِلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة، وولد الأم، ذكرهم وأُنثاهم.
وذهب الصديق ﵁ إلى أن الجد يُسقِط جميعَ الإخوة والأخوات من جميع الجهات، كما يُسقِطهم الأب، وبذلك قال ابن عباس (¬٢) وابن
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 340 (SanadKitab #622, hlm. urut 4752)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.