Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 371

  1. كتاب الفرائض
  2. باب
  3. أم أبي الأم وام ابي الجد لا نرثان بأنفسهما فرضا

انتفى الآخر، ولا ينبغي أن يُخلَّ بهما جميعًا، وهاهنا قد انتفى الترجيح فيثبت التوريث.

وقال الشافعي (¬١) وأبو يوسف (¬٢): السدس بينهما نصفين، وهو قياس قول مالك (¬٣).

(فلو تزوَّج بنت عمته) فأتت بولد (فجدته أم أم أم ولدهما، وأم أبي أبيه) فترث معها أم أم أبيه ثلث السدس.

(أو) تزوَّج (بنت خالته) فولدت ولدًا (فجدته أم أم أم وأم أم أب) فترث معها أم أم أبيه ثلث السدس.

(وقد تُدلي جدَّةٌ بثلاث جهات تَرِث بها) كما لو تزوَّج هذا الولد بنت خالة له، فأتت بولد منه، فالجدة المذكورة بالنسبة إليه أم أم أم أم، وأم أم أم أب، وأم أم أبي أب (فـ) ــهذه الجدة في هذه الصورة (ينحصر السدس فيها) لأنا لا نورِّث أكثر من ثلاث جدات.

(وأما أم أبي الأم، وأم أبي الجد، فلا ترثان بأنفسهما فرضًا؛ لأنهما من ذوي الأرحام) بل ترثان بالتنزيل عند توريث ذوي الأرحام، وكذا كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين، اتفاقًا (¬٤)، أو أدلت بجدٍّ أعلى؛ لأن القرابة

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 371 (SanadKitab #622, hlm. urut 4783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.