فأشبه بذلك الولادة التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود.
(وموانعه) أي: التوارث (ثلاثة: القتل، والرِّق، واختلاف الدِّين، وتأتي في أبوابها) مفصَّلة.
وأركانه ثلاثة: وارث، ومورِّث، وحق موروث.
وشروطه ثلاثة: تحقق حياة الوارث، أو إلحاقه بالأحياء، وتحقق موت المورث، أو إلحاقه بالأموات، والعلم بالجهة المقتضية للإرث. وتُعلم مما يأتي.
(والنبيُّ ﷺ لم يورَث، وكانت تَرِكته صَدَقة) وكذا سائر الأنبياء؛ لحديث: "إنَّا مَعاشِر الأنبياءِ لا نورثُ، ما تركناهُ صَدقةٌ" (¬١).
(والمُجمَع (¬٢) على توريثهم من الذكور عشرة:
الابن، وابنه وإن نزل) بمحض الذُّكور؛ لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (¬٣) الآية. وابنُ الابنِ ابنٌ؛ لقوله تعالى: