Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 333

  1. كتاب الفرائض
  2. باب
  3. المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل

فأشبه بذلك الولادة التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود.

(وموانعه) أي: التوارث (ثلاثة: القتل، والرِّق، واختلاف الدِّين، وتأتي في أبوابها) مفصَّلة.

وأركانه ثلاثة: وارث، ومورِّث، وحق موروث.

وشروطه ثلاثة: تحقق حياة الوارث، أو إلحاقه بالأحياء، وتحقق موت المورث، أو إلحاقه بالأموات، والعلم بالجهة المقتضية للإرث. وتُعلم مما يأتي.

(والنبيُّ ﷺ لم يورَث، وكانت تَرِكته صَدَقة) وكذا سائر الأنبياء؛ لحديث: "إنَّا مَعاشِر الأنبياءِ لا نورثُ، ما تركناهُ صَدقةٌ" (¬١).

(والمُجمَع (¬٢) على توريثهم من الذكور عشرة:

الابن، وابنه وإن نزل) بمحض الذُّكور؛ لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (¬٣) الآية. وابنُ الابنِ ابنٌ؛ لقوله تعالى:

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 333 (SanadKitab #622, hlm. urut 4745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.