﴿يَابَنِي آدَمَ﴾ (¬١)، ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (¬٢).
(والأب، وأبوه وإن علا) بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (¬٣) الآية.
والجَد تناوله النص؛ لدخول ولد الابن في الأولاد، وقيل: ثبت فرضه بالسُّنة؛ لأنه ﷺ أعطاه السدس (¬٤).