Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 335

  1. كتاب الفرائض
  2. باب
  3. والأخ مطلقة وابن الأخ والعم وابنه لا من الأم والزوج والمعتق

(والأخ من كل جهة) شقيقًا كان، أو لأب، أو لأم.

أما الذي لأم، فلقوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (¬١) فإنها في الإخوة للأم، كما يأتي.

وأما الذي لأبوين أو لأب، فلقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ (¬٢).

(وابن الأخ إلا) إن كان الأخ (من الأم) فقط، فابنه من ذوي الأرحام.

(والعم) لا من الأم (وابنه كذلك) لقوله ﷺ: "ألحِقُوا الفرائضَ بأهلها، فما بَقِي فَلأوْلى رَجلٍ ذَكرٍ" (¬٣) وأما العم لأم وابنه، فمن ذوي الأرحام.

(والزوج) لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (¬٤).

(ومولى النعمة) وهو المعتِق وعصبته المتعصبون بأنفسهم؛

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 335 (SanadKitab #622, hlm. urut 4747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.