Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 336

  1. كتاب الفرائض
  2. باب
  3. والفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس

لحديث: "الولاءُ لُحْمةِ كلُحْمةِ النَّسَب" (¬١).

(و) المُجمَع (¬٢) على توريثهن (من الإناث سبع:

البنت، وبنت الابن وإن سَفل) بتثليث الفاء (أبوها) بمحض الذكور.

(والأم، والجدة) من قِبَلها، أو من قِبَل الأب، على تفصيل يأتي.

(والأخت من كل جهة) أي: سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم.

(والزوجة) هي بالتاء لغةُ سائر العرب، ما عدا أهل الحجاز. اقتصر الفقهاء والفرضيون عليها للإيضاح وخوف اللبس.

(ومولاة النعمة) وهي المعتقة ومعتقتها وإن علت، ودليل ذلك يعلم مما تقدم (¬٣) ومما يأتي مفصلًا في أبوابه.

(والورَّاث ثلاثة:

ذو فرض) أي: نصيب مقدَّر شرعًا لا يزيد إلا بالردِّ، ولا ينقص إلا بالعول.

(وعصبات) يرثون بلا تقدير.

(و) ذو (¬٤) (رَحِم) يرثون عند عدم العصبات، وأصحاب الفروض غير الزوجين، على ما يأتي بيانه.

(والفروض) القرآنية (ستة:

النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس) وإن شئت قلت: النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو الثمن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 336 (SanadKitab #622, hlm. urut 4748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.