شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (¬١) أجمعوا (¬٢) على أنها في الإخوة للأم، وقرأ ابن مسعود (¬٣) وسعد بن أبي وقاص (¬٤): "وله أخٌ أو أختٌ من أُمٍّ".
والكلالة: الورثة غير الأبوين، والولدين، نص عليه (¬٥). وهو قول الصديق (¬٦).
وقيل: الميت الذي لا ولد له ولا والد. وروي عن عمر (¬٧)،