وهو المنع من الإرث بالكلية، أو من أوفر الحظَّين، مأخوذ من الحِجَاب، ومنه حاجب السلطان؛ لأنه يمنع من أراد الدخول إليه. وحاجب العين؛ لأنه يمنع ما ينحدر إليها.
وهو ضربان: حَجْب نقصان، كحَجْب الزوج من النصف إلى الربع بالولد، والزوجة من الربع إلى الثمن به، وبنت الابن عن النصف إلى السدس ببنت الصلب، ونحوه مما تقدم.
وحَجْب حرمان، وهو المراد هنا.
و (حجب النقصان يدخل على كل الورثة) كالأم عن الثلث إلى
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 379 (SanadKitab #622, hlm. urut 4791)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.