Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 344

  1. كتاب الفرائض
  2. باب
  3. إن كان معهم ذو فرض أخذ فرضة ثم للجد الأحظ من المقاسمة كاخ، وثلث الباني، وسدس جميع المال ولو عائلا

واختلف القائلون بتوريثهم معه في كيفية توريثهم على مذاهب، منها: مذهب زيد بن ثابت، وهو قول أهل المدينة (¬١)، والشام (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وأكثر أهل العلم، وهو ما أشار إليه المصنف بقوله: (والجد لأب وإن علا) بمحض الذكور (مع الإخوة) أي: الأخ فأكثر، لأبوين أو لأب (و) مع (الأخوات) أي: الأخت فأكثر كذلك (¬٥) (لأبوين أو لأب يقاسمهم كأخ منهم ما لم يكن الثلث خيرًا له) من المقاسمة (فيأخده، والباقي لهم) أي: للإخوة، للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، فإذا لم يكن معهم ذو فرض، فله خير الأمرين: المقاسمة أو ثلث المال، والمقاسمة خير له إن نقصوا عن مثليه، وذلك في خمس صور: جد وأخ، جد وأخت، جد وأختان، جد وأخ وأخت، جد وثلاث أخوات. والثلث خير له، إن زادوا على مِثْليه، كجد وثلاث إخوة فأكثر، أو جد، وخمس أخوات، فأكثر، ولا حصر لصوره. ويستوي له الأمران إذا كانوا مِثليه، وذلك في ثلاث صور: جد وأخوان، جد وأخ وأختان، جد وأربع أخوات، وحيث استوى له الأمران، فَسَمِّ له ما شئت منهما، ذكره في "شرح المنتهى".

(فإن كان معهم) أي: الجد والإخوة (ذو فَرْض). من زوج أو زوجة، أو بنت أو بنت ابن، أو أم أو جدة (أخذ) ذو الفرض واحدًا كان أو

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 344 (SanadKitab #622, hlm. urut 4756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.