Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 367

  1. كتاب الفرائض
  2. باب
  3. للجدة نأكثر إذا تسارين في الدرجة السدس إجماعا الجدة القربى ولو من جهة الأب هل تحجب البعدي ولو من جهة الأم؟ وهل يرث أكثر من ثلاث جدات؟

(و) الجدة (القُرْبى، ولو) كانت (من جهة الأب تحجُبُ) الجدة (البُعْدى) لأنها جدة قُربى فتحجُب البُعْدى، كالتي من قِبل الأم؛ ولأن الجدات أُمَّهات يرثن ميراثًا واحدًا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهنَّ، كالآباء، والأبناء، والإخوة، والبنات، وقال مالك (¬١)، والشافعي (¬٢) في الصحيح عنه: لا تحجب القُرْبى من جهة الأب البُعْدى من جهة الأم، لقوتها.

(ولا يَرِث أكثرُ من ثلاث جدَّات) وهن (أُمُّ الأم، وأُمُّ الأب، وأُمُّ الجد) أبي الأب فقط (ومن كان من أُمهاتِهن وإن علونَ أُمومةً) روي ذلك عن علي، وزيد (¬٣)، وابن مسعود (¬٤)؛ لما روى سعيد في "سننه" عن إبراهيم النخعي، "أنَّ النبيَّ ﷺ ورَّث ثلاث جدَّاتٍ، ثِنْتَيْنِ من قِبل الأب، وواحدةً من قِبل الأم" (¬٥). وأخرجه أبو عبيد والدارقطني (¬٦). وروى

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 367 (SanadKitab #622, hlm. urut 4779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.