Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 366

  1. كتاب الفرائض
  2. باب
  3. فصل في إرث الجدة

(ونُقِضَت القسمة) كما لو اقتسموا في غيبة بعضهم.

(وإذا مات ابن ابن مُلاعِنة، وخلَّف أُمّه وجدته أمَّ أبيه، وهي المُلاعِنة) ولا عصبة (فالكل لأُمّه فرضًا وردًّا) لأن الجدة لا ترث مع الأم.

(وينقطع التوارث بين الزوجين إذا تَمَّ اللعان) لانقطاع النكاح الذي هو سببه.

(وإن مات أحدهما قبل إتمامه) أي: اللعان (ورثه الآخر) لبقاء النكاح إلى الموت، وعدم المانع.

فصل في إرث الجدة

(ولجدَّة فأكثر) إلى ثلاث (إذا تحاذَيْن) أي: تساوين في الدرجة (السُّدس) إجماعًا (¬١)، ذكره في "المغني"؛ لحديث عبادة بن الصامت، أن النبي ﷺ: "قضى للجدَّتين من الميراث بالسُّدُس بينهما" رواه عبد الله بن أحمد في زوائد "المسند" (¬٢).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 366 (SanadKitab #622, hlm. urut 4778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.