Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 349

  1. كتاب الفرائض
  2. باب
  3. إن لم يكن في الأكدرية زوج فمن كم تصح المسألة؟ وماذا تسمى؟

وقول عمر: للأخت النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد ثلثاه.

وقول ابن مسعود: للأخت النصف، وللأم السدس، والباقي للجد. وهو في المعنى مثل الذي قبله، إلا أنه سَمَّى للأم في هذا: السدس، وفي الذي قبله: ثلث الباقي.

ويُروى عن ابن مسعود - أيضًا -: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين، فتكون المسألة من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود.

وقول عثمان: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث.

(و) تُسمَّى (المُسَدَّسة) لأن الأقوال فيها ترجع في المعنى إلى ستة. وتقدَّمت الإشارة إليه.

(و) تُسمَّى (المُخَمَّسة) لاختلاف خمسة من الصحابة فيها: عثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد.

(و) تُسمَّى (المربَّعة) لما تقدم من أنها إحدى مربعات ابن مسعود.

(و) تُسمَّى (المثلَّثة) لقسم عثمان لها من ثلاثة.

(و) لذلك سُميت (العثمانية) أيضًا.

(و) تُسمَّى أيضًا (الشَّعْبية والحَجَّاجيَّة) لأن الحجاج امتحن بها الشعبيَّ، فأصاب فعفا عنه (¬١).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 349 (SanadKitab #622, hlm. urut 4761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.