وروى - أيضًا - عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ: "المِيراثُ للعَصَبة، فإن لم يكن عَصَبة فللمولى" (¬١).
(ثم عَصَباته) أي: المُعتِق، إن لم يكن موجودًا (من بعده، الأقرب فالأقرب، كنسب) لما روى أحمدُ عن زياد بن أبي مريم: "أنَّ امرأةً أعتقتْ عبدًا لها، ثم تُوفِّيت وترَكتِ ابنًا لها وأخاها، ثم تُوُفِّيَ مولاها من بعدِها، فأتى أخو المرأةِ وابنُها رسولَ الله ﷺ في ميراثِهِ، فقال ﷺ: ميراثُهُ لابنِ المرأة، فقال أخُوها: يا رسولَ الله، لو جَرَّ جريرَةً كانت عليَّ ويكونُ ميراثُهُ لهذا؟ قال: نعم" (¬٢) ولأنه صار بين العتق ومعتِقه مضايقة النسب،
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 387 (SanadKitab #622, hlm. urut 4799)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.