Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 388

  1. كتاب الفرائض
  2. باب العصبات
  3. ثم إن عدم ذوو الفروض فذروا الأرحام ولا يرث المولي من أسفل

فورثه عصبة المعتِق، لأنه يُدْلون به

(ثم مولاه) أي: مولى المولى (كذلك) أي: يُقدَّم مولى المولى، ثم عصبته الأقرب فالأقرب، ثم مولى مولى المولى، ثم عصبته الأقرب فالأقرب، وهكذا.

(ثم) إن عُدِم ذو الولاءِ وإن بَعُدَ (¬١) (الردُّ) على ذوي الفروض غير الزوجين، كما يأتي؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (¬٢) فإن لم يردّ الباقي على ذوي الفروض، لم تتحقق الأولوية فيه؛ لأنا نجعل غيرهم أولى به منهم، ثم الفروض إنما قُدِّرت للورثة حالة الاجتماع؛ لئلا يزدحموا، فيأخذ القوي، ويُحرَم الضعيف؛ ولذلك فرض للإناث، وفرض للأب مع الولد دون غيره من الذكور؛ لأن الأب أضعف من الولد وأقوى من بقية الورثة، فاختص في موضع الضعف بالفرض، وفي موضع القوة بالتعصيب.

(ثم) إذا عُدِم ذوو الفروض (¬٣) (ذوو الأرحام) للآية المذكورة؛ ولأن سبب الإرث القرابة، بدليل أن الوارث من ذوي الفروض والعصبات إنما ورثوا لمشاركتهم الميت في نَسَبه، وهذا موجود في ذوي الأرحام، فيرثون كغيرهم (ولا يرث المولى من أسفل) وهو العتيق، من

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 388 (SanadKitab #622, hlm. urut 4800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.