Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 395

  1. كتاب الفرائض
  2. باب أصول المسائل، والعول، والرد
  3. أمثلة تطبيقية للأصول الأربعة التي لا عول فيها ولا ازدحام

أو) كان فيه (فرضان من نوع) واحد (وهي) أي: الأصول الأربعة (أصلُ اثنين، و) أصل (ثلاثة، و) أصل (أربعة، و) أصل (ثمانية، فالنصف والربع والثُّمن نوع) لأن مخرج أقلها مخرج لها (والثلثان والثلث والسدس نوعٌ) كذلك.

(فالنصف وحده مع الباقي، كزَوْج وأخ) أو بنت، أو بنت ابن، أو أخت لأبوين، أو لأب مع عم، من اثنين مخرج النصف (أو نصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب من اثنين) مخرج النصف والنصف لتساويهما، وتسميان باليتيمتين، وتقدم (¬١)، وبالنصفيتين.

(والثلث وحده مع الباقي، كأم وأب) من ثلاثة مخرج الثلث، للأم واحد، والباقي للأب (¬٢) (أو الثلث مع الثلثين كأخوات) ثنتين فأكثر (لأبوين أو لأب، وأخوات لأم) ثنتين فأكثر، أو إخوة لأم، كذلك من ثلاثة مخرج الثلثين والثلث لتماثلهما.

(أو الثلثان مع الباقي، كبنتي ابن وعم من ثلاثة) مَخْرج الثلثين.

(والربع وحده) مع الباقي من أربعة، كزوجةٍ وعم، أو زوجٍ وابن (أو) الربع (مع النصف) كزوجة وأخت لأبوين وعم، أو زوج وبنت وعم (من أربعة) مخرج الربع، ومخرج النصف داخل فيها.

(والثُّمن وحده) مع الباقي كزوجة وابن من ثمانية (أو) الثمن (مع النصف) كزوجة وبنت وعم (من ثمانية) مخرج الثمن، والنصف داخل فيها.

فهذه الأصول الأربعة لا عَوْل فيها؛ لأن العول ازدحام الفروض،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 395 (SanadKitab #622, hlm. urut 4807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.