Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب أصول المسائل، والعول، والرد
- تخرج الفروض من سبعة أصول مع أصلين في باب الجد والإخوة
- الأصول التي لا تعول اربعة: بيانها والتمثيل لها
- أمثلة تطبيقية للأصول الأربعة التي لا عول فيها ولا ازدحام
- ما هي المسألة العادلة؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟
- معنى العول وذكر الأصول الثلاثة التي تعول
- أمثلة لاجتماع النصف مع السدس أو الثلث أو الثلثين وذكر مخرجها
- أمثلة عول الستة إلى سبعة وثمانية كالمباهلة وتسعة
- تعول الستة إلى عشرة ولا تتجاوزها وهي مسألة أم الفروخ
- أصل سنة تكون مسألته عادلة أو عائلة أو ناقصة
- إذا اجتمع الربع مع أحد الثلاثة فالمسألة من اثني عشر ومثاله
- تعول الاثنا عشر على الأفراد إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر فقط دون الأشفاع ولابد أن يكون الميت أحد الزوجين وأمثلته
- إذا اجتمع مع الثمن سلس فالمسألة من أربعة وعشرين
- إذا اجتمع مع الثمن سدس وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين وهي البخيلة والمنبرية ويكون الميت فيها زوجا
- أصل اثني عشر وأربعة وعشرون لا يكون عادة، بل ناقص أو عائل
- فصل في الرد
- اختلف الصحابة ومن بعدهم في الرد إلى أقوال
- دليل مشروعية الرد
- إذا لم تستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة فلا رد عليها
- كيفية الرد إذا كان المردود عليه واحدا أو جماعة من جنس أو أكثر
- كيفية الرد إن كان عدد سهامهم سدسين أو سدس وثلث ومثاله
- مثال مسألة الرد من اربعة وخمسة
- لماذا لا تزيد مسائل الرد على خمسة أبدا؟
- إن انكسر على فريق سهمه ضربته في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم والتمثيل لمسألة المباينة والموافقة
- إن كان مع من يرد عليهم أحد الزوجين فكيف تكون القسمة؟
- الحكم إن لم ينقسم على مسألة الرد ولم يوافقها وصورتها
- طريقة أخرى بتصحيح مسألة الرد ثم الزيادة عليها لفرض الزوجية
- مال من ولا وارث له لبيت المال، وهو ليس وارثا، بل حافظ