Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 397

  1. كتاب الفرائض
  2. باب أصول المسائل، والعول، والرد
  3. إذا اجتمع مع الثمن سلس فالمسألة من أربعة وعشرين

(و) تعول إلى (عشرة فقط) فلا تتجاوزها، كأم الفُروخ، زوج وأم وولداها وأختان لغيرها، وتقدمت (¬١)، وعُلم منه أن الستة تكون عادلة وعائلة وناقصة.

(وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة) وهي الثلث والثلثان والسدس (فمن اثني عشر) لأن مخرج الربع من أربعة، ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة، وهما متباينان، فتضرب أربعة في ثلاثة تبلغ اثني عشر. وأما الربع والسدس فإن مخرجيهما - وهما ستة وأربعة - توافق بالنصف، فإذا ضربت نصف أحدهما في الآخر حصل ذلك.

الأمثلة: زوجة وأم وعم، زوج وابنتان وعم، زوج وأم وابن، وقِسْ عليها.

(وتعول) الاثنا عشر (على الأفراد إلى) ثلاثة عشر، وخمسة عشر و (سبعة عشر فقط) دون الأشفاع، وهي أربعة عشر، وستة عشر، ونحوهما (ولا بُدَّ في هذه الأصول (¬٢) أن يكون الميت أحد الزوجين) بشهادة الاستقراء.

مثال عولها إلى ثلاثة عشر: زوج وبنتان وأم، وإلى خمسة عشر: زوج وبنتان وأبوان، وإلى سبعة عشر: أم الأرامل ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها، وتقدمت (¬٣)، وتُسمَّى أم الفُروج بالجيم.

(وإن اجتمع مع الثمن سُدس) فمن أربعة وعشرين، كزوجة وأم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 397 (SanadKitab #622, hlm. urut 4809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.