Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 398

  1. كتاب الفرائض
  2. باب أصول المسائل، والعول، والرد
  3. أصل اثني عشر وأربعة وعشرون لا يكون عادة، بل ناقص أو عائل

وابن؛ لأن مخرج الثمن من ثمانية، والسدس من ستة وهما متوافقان بالنصف، فإذا ضَربتَ نصفَ أحدهما في الآخر حصل ما ذكر، للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة، وللابن سبعة عشر.

(أو) اجتمع مع السنن (ثلثان) كزوجة وبنتين وعم، فمن أربعة وعشرين؛ لأن مخرج الثلثين ثلاثة تباين الثمانية، فتضرب أحدَهما في الآخر يحصُل ما ذكر. للزوجة ثلاثة، وللبنتين ستة عشر، وللعم ما بقي خمسة.

(أو) اجتمع مع الثمن (سدس وثلثان) كزوجة وأم وبنتين وعم (فمن أربعة وعشرين) للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة، وللبنتين ستة عشر، وللعم واحد، وإنما كانت من أربعة وعشرين، لأن مخرج الثلثين داخل في مخرج السدس، وبين مخرج السدس والثمن توافق كما تقدم، فتضرب نصفَ أحدهما في كامل الآخر يحصل المذكور، وتصح بلا عَوْل كما تقدم.

(وتعول) الأربعة والعشرون (إلى سبعة وعشرين فقط) كزوجة وأبوين وابنتين (وتُسمَّى البخيلة) لقلة عَوْلها (والمِنْبرية) لما تقدم (¬١) أن عليًّا سُئل عنها وهو على المِنْبر فقال: صار ثُمُنُ المرأة تسعًا، ومضى في خطبته (¬٢) (ولا يكون الميت فيها) أي: في المسألة من أربعة وعشرين (إلا زوجًا) بدليل الاستقراء؛ ولأن الثمن لا يكون إلا لزوجة فأكثر مع فرع وارث.

وعُلِم مما تقدم: أن أصلَ اثني عشر وأربعة وعشرين لا يكون عادلًا أبدًا، بل إما ناقص أو عائل، كما تقدَّمت أمثلته.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 398 (SanadKitab #622, hlm. urut 4810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.