Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 433

  1. كتاب الفرائض
  2. باب قسمة التركات
  3. أمثلة لمسائل يعايا ويلغز بها في قسمة التركات

شقيقة، والأخرى لأب، والثالثة لأم (والتَّرِكة ربع دار وخُمسها) أصل (المسألة من) ستة، وتعول إلى (تسعة) للزوج ثلاثة، وللشقيقة مثله، ولكل واحدة من الباقيات سهم (ومخرج سهام العقار عشرون، الموروث منها تسعة) لأن ربعها خمسة، وخمسها أربعة، والمجموع تسعة (منقسمة على المسألة؛ للزوج منها ثلاثة، وهي عُشر) العشرين ونصف عشرها، فله عشر (الدار ونصف عشرها، وللأخت من الأبوين مثل ذلك، ولكل واحدة من الباقيات) واحد، وهو نصف عشر العشرين، فلها (نصف عشرها) أي: الدار، وقِسْ على ذلك ما أشبهه.

(وإذا قال بعض الورثة: لا حاجة لي بالميراث، اقتسمه بقية الورثة، ويوقف) له (سهمه) نصًّا (¬١)؛ لأن الإرث قهري.

(ولو قال قائل: إنما يرثني أربعة بنين ولي تَرِكة، أخذ الأكبر دينارًا وخُمس ما بقي، وأخذ الثاني دينارين وخُمس ما بقي، وأخذ الثالث ثلاثة دنانير وخُمس ما بقي، وأخذ الرابع جميع ما بقي، والحال أن كل واحد منهم أخذ حقه من غير زيادة ولا نقصان، كم كانت التَّرِكة؟ الجواب: كانت ستة عشر دينارًا) وقد أخذ كل واحد منهم أربعة دنانير، وهي نصيبه.

(وإن خلَّف بنين ودنانير، فأخذ الأكبر دينارًا وعشر الباقي، و) أخذ (الثاني دينارين وعشر الباقي، و) أخذ (الثالث ثلاثة) دنانير (وعشر الباقي، و) أخذ (الربع أربعة) دنانير (وعشر الباقي، واستمروا كذلك، ثم أخد الأصغر الباقي، واستوت سهامهم، فكم البنين والدنانير؟ فخذ مخرج العشر وهو عشرة، وأنقصه واحدًا، فالباقي) تسعة، وهي (عدد

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 433 (SanadKitab #622, hlm. urut 4845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.