Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 434

  1. كتاب الفرائض
  2. باب قسمة التركات
  3. كلام العلماء على الآية: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربي﴾

البنين، فاضرب عددهم) تسعة (في مثله) تسعة (والمرتفع) بالضرب هو (عدد الدنانير وهو واحد (¬١) وثمانون) وأخذ كل واحد تسعة دنانير.

(ولو قال إنسان صحيح لمريض: أوصِ. فقال) المريض للصحيح: (إنما يرثني امرأتاك، وجدتاك، وأختاك، وعمتاك، وخالتاك، فالجواب: أن كل واحد منهما تزوج بجَدَّتَي الآخر، أمِّ أمِّه وأمِّ أبيهِ، فأولد المريض كلًّا منهما) أي: من جدتي الصحيح (بنتين، فهما من أُمِّ أبي الصَّحيح عمَّتا الصَّحيح، ومن أُمِّ أمِّه خالتاه، وقد كان أبو المريض تزوج أمَّ الصَّحيح، فأولدها بنتين) فالورثة زوجتان وهما جدتا الصحيح، وجدتان، وهما زوجتا الصحيح، وأربع بنات العمتان والخالتان، وأختان لأب هما أختا الصحيح لأمه. فأصل المسألة من أربعة وعشرين.

(وتصح عن ثمانية وأربعين) لأن ثُمن الزوجتين لا ينقسم عليهما ويباينهما، وكذلك نصيب الأختين، واثنان واثنان متماثلان، فتكتفي بأحدهما وتضربه في أصل المسألة يبلغ ما ذكر. فللزوجتين الثمن ستة، لكل واحدة ثلاثة، وللجدتين ثمانية لكل واحدة أربعة، وللبنات اثنان وثلاثون، لكل واحدة ثمانية، وللأختين ما بقي، وهو اثنان، لكل واحدة منهما واحد.

"تتمة": قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ الآية (¬٢). قال ابن المسيب (¬٣): إنها منسوخةٌ، كانت قبل الفرائض. ونقل ابن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 434 (SanadKitab #622, hlm. urut 4846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.