Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 453

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الحمل
  3. من سقط بالحمل لم يعط شيئا وإذا ولد وورث الموقوف كله أعطيه

إرث ذكرين، أو أنثيين) لأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة، فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد، وما زاد عليهما نادر، فلم يوقف له شيء، كالخامس والسادس.

(مثال كون الذَّكرين نصيبهما أكثر: لو خلَّف زوجة حاملًا وابنًا) فيدفع للزوجة ثمنها، ويوقف للحَمْل نصيب ذكرين؛ لأنه أكثر من نصيب أنثيين، وتصح من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة، وللابن سبعة، ويوقف للحَمْل أربعة عشر، وبعد الوضع لا يخفى الحال.

(ومثاله في الأنثيين: كزوجة حامل مع أبوين) فالمسألة من أربعة وعشرين، وتعُول إلى سبعة وعشرين إن كان الحمل أنثيين، فيوقف منها للحمل ستة عشر، ويُعطى كل واحد من الأبوين أربعة، والزوجة ثلاثة.

(ومتى زادت الفروض على الثلث، فميراث الإناث أكثر) لأنه يُفرض لهن الثلثان، ويدخل النقص على الكل بالمحاصَّة، وإن نقصت، كان ميراث الذَّكرين أكثر، وإن استوت كأبوين وحمل، استوى ميراث الذَّكرين والأنثيين.

(ومن لا يحجبه) الحمل (يأخذ إرثه كاملًا) كزوج أو زوجة، مع أم حامل (و) يُعطى (من يَنقُصُه) الحمل (شيئًا اليقينَ) كالأم في المثال، تُعطى السدس؛ لاحتمال أن يكون حملها عددًا، فيحجبها عن الثلث إلى السدس، وكذا من مات عن زوجة حامل، تُعطى الثمن؛ لأنه اليقين.

(ومن سَقَط به) أي: الحمل (لم يُعط شيئًا) فمن مات عن حَمْل منه، وعن أخ، أو أخت، أو عم، لم يُعط شيئًا.

(فإذا وُلِدَ) الحمل (وورث الموقوف كلَّه، دُفع إليه) لأنه ميراثه، والمراد إلى وليه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 453 (SanadKitab #622, hlm. urut 4865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.