Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب ميراث الحمل
- معنى الحمل وماذا يراد به هنا؟ ومتى يرث؟ وماذا يشترط لإرثه؟
- إن مات مورث عن حمل برثه وقف الأمر وإن طلب بقية الورثة القسمة لم يعطوا المال كله ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين
- متى زادت الفروض على الثلث فميراث الإناث أكثر
- من لا يحجبه الحمل يأخذ إرثه كاملا ويعطى من ينقصه شيئا اليقين
- من سقط بالحمل لم يعط شيئا وإذا ولد وورث الموقوف كله أعطيه
- إن زاد رد الباقي لمستحقه وإن أعوز شيئا رجع على من هو في يده
- لو مات كافر بدارنا عن جمل منه أو من غيره فهل يرثه أم لا؟
- يرث طفل حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه
- يرث الحمل ويورث بشرطين: العلم بوجوده حال موت مورثه
- الشرط الثاني: أن تضعه حيا بأن يستهل صارخا بعد وضع كله
- العلامات الأخرى التي يعرف بها حياة الجنين عند ولادته
- إن خرج بعضه فاستهل ثم انفضل ميتا لم يرث
- إن جهل المستهل من توأمين وإرثهما مختلف عين المستهل بقرعة
- الحكم إن زوج السيد أمته بحر فأحبلها زوجها فقال السيد: إن كان حملك ذكرا فأنت وهو رقيقان وإلا فأنتما حران
- مسألة القائلة: إن ألد أنثي ورثت لا ذكرا ونحوه