وكذا الحكم لو كانت أمها هي القائلة، على المذهب من أن عصبة الأشقاء لا يَرِث في المشركة.
ومن مات عن بنتين، وبنت ابن حامل من ابن ابن له آخر مات قبله، فهي القائلة: إن ألد ذكرًا ورِثنا، لا أنثى.
Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي
وكذا الحكم لو كانت أمها هي القائلة، على المذهب من أن عصبة الأشقاء لا يَرِث في المشركة.
ومن مات عن بنتين، وبنت ابن حامل من ابن ابن له آخر مات قبله، فهي القائلة: إن ألد ذكرًا ورِثنا، لا أنثى.
Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 459 (SanadKitab #622, hlm. urut 4871)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.