Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 492

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المطلقة
  3. صور الطلاق الصحيح الذي لا ترث به الزوجة إن طلقها ومات

باب ميراث المُطلَّقة

أي: بيان من لا يرث من المطلقات، كالمطلقة بائنًا بلا تُهمة، ومن يرث منهن، كالمطلقة طلاقًا رجعيًا، أو بائنًا يُتهم فيه بقصد الحرمان.

(إذا أبان) الزوج (زوجته في صحَّته) لم يتوارثا (أو) أبانها في (مرضه غير المخوف، ومات به) لم يتوارثا (أو) أبانها في (مرض غير) مرض (الموت، بطلاق، أو غيره) كخلع على عوض (ولو قصد الفرارَ من الميراث، لم يتوارثا) لعدم التُّهمة؛ لأنه لا فرار منه.

(بل) يتوارثان (في طلاق رجعيٍّ ما دامت في العدة) سواء كان في المرض أو الصحة، قال في "المغني": بغير خلاف (¬١) نعلمه. ورُوي عن أبي بكر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود (¬٢)، وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها، ولا وليٍّ ولا شهود ولا صداق جديد.

(وإن طلقها في مرض الموت) المَخوف أو غير (طلاقًا لا يُتهم فيه) بقصد الفرار (بأن سألته الطلاق، أو الخلع) فأجابها إليه، فكطلاق

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 492 (SanadKitab #622, hlm. urut 4904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.