Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب ميراث المطلقة
- إذا أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو مرض غير مرض الموت بطلاق أو غيره ولو فصد الفرار من الميراث لم يتوارثا
- إن أبانها في طلاق رجعي ومات وهي في العدة فإنها ترثه
- صور الطلاق الصحيح الذي لا ترث به الزوجة إن طلقها ومات
- إن سألته أن يطلقها طلقة واحدة فطلقها ثلاثا ورثته
- إن كان الطلاق يتهم فيه بقصد حرمانها ورثته وصور ذلك
- يلحق بمرض الموت المخوف ما ألحق به كمن قدم للقتل
- إن طلقها بقصد حرمانها ورثته ولو بعد انتهاء العدة ما لم تتزوج وإن ماتت هي في العدة لم يرها
- يشترط أيضا أن لا ترتد ولو أسلمت بعده وتعتد أطول الأجلين
- إن لم يمت من مرض الموت المخوف بل مات بغيره ورثته كذلك
- لو أبانها قبل الدخول ورثته ولا عدة عليها ولها كامل الصداق
- إن أكره ابن امرأة أبيه أوجده على فسخ نكاحها فهل يقطع ميراثها؟
- إن فعلت الزوجة في مرض موتها ما يفسخ نكاحها أو ارتدت فهل يسقط ميراث زوجها مادامت في العدة أو انتهت منه؟
- إن لم تتهم فيما فعلته مما يفسخ نكاحها سقط ميراثه منها
- إن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو منقطع قطعة يمنع الميراث ولم تعلم عينها أخرجها وارث بقرعة
- إن كان الزوج عنينا فأجل سنة فلم يصبها حتى ماتت في آخر الحول واختارت فرقته وفرق بينهما لم يتوارثا
- إن طلق زوجته أو زوجاته الأربع في مرضه المخوف طلاقا يتهم فيه وتزوج أربعا سواهن فلمن يكون الميراث؟
- الحكم إن ادعت امراة أن زوجها بانها وجحد الزوج ثم مات
- لو قتلها في مرض موته المخرف ثم مات فهل ترثه؟
- حكم التزوج في برضه أو مرضها أو مرضهما ولو مخوقا ولو مضارة حكم النكاح في الصحة، في صحة العقد وفي التوريث