Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 501

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المطلقة
  3. حكم التزوج في برضه أو مرضها أو مرضهما ولو مخوقا ولو مضارة حكم النكاح في الصحة، في صحة العقد وفي التوريث

مات، لم ترثه إن دامت على قولها) لإقرارها أنها مُقيمة تحته بغير نِكاح، وعُلم منه: أنها لو كذبت نفسَها قبل موته ورثته؛ لتصادقهما على بقاء النكاح المترتب عليه آثاره، من وجوب طاعته ونحوها، ولا عبرة بتكذيب نفسها بعد موته؛ لأنها مُتَّهمة إذًا، وفيه رجوع عن إقرار لباقي الورثة فلم يقبل.

(ولو قَتَلها) أي: قتل الزوج زوجته (في مرض الموت) المخوف (ثم مات، لم ترثه؛ لخروجها من حيِّز التَّملك والتَّمليك) ذكره ابن عقيل وغيره. وظاهره: ولو أقرَّ أنه قتلها من أجل أن لا تَرِثه. قال في "الفروع": ويتوجَّه خلاف كمن وقع في شبكته صيد بعد موته.

(وحكم التَّزوج (¬١) في مرضه) حكمه في الصحة.

(أو) أي: وحكم تزوجها في (مرضها) حكم التزوج في الصحة.

(أو) أي: وحكم تزوّج إنسان بامرأة في (مرضهما، ولو) كان المرض (مخوفًا، ولو) كان النكاح (مضارَّة) للورثة، أو بعضهم (حكم النكاح في الصِّحة، في صِحَّة العقد، و) في (توريث كل منهما من صاحبه) لأنه عقد معاوضة يصح في الصِّحة، فصحَّ في المرض، كالبيع، ولأن له أن يوصي بثلث ماله.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 501 (SanadKitab #622, hlm. urut 4913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.