Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 509

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  3. الحكم إن خلف ميت ابنا فأقر بأخوين فأكثر بكلام متصل ولا وارث غيره فاتفقا أو اختلفا أو أقر بأحدهما بعد الآخر

متباينتان، فاضرب إحداهما في الأخرى (تصح من اثني عشر) للمنكر سهم من مسألة الإنكار، في مسألة الإقرار بأربعة، وللمقرِّ من مسألة الإقرار سهم، في مسألة الإنكار بثلاثة، وللمتفق عليه إن صدَّق المقِرُّ مثل سهمه ثلاثة، وإن وافق المنكِر مثل سهمه أربعة، والباقي للمختلف فيه، وهو سهمان (¬١) حال التصديق، وسهم حال الإنكار.

وإن كان المُقَر به توأمين ثبت نسبهما والحالة هذه؛ لأنه يلزم من الإقرار بأحدهما الإقرار بالآخر.

(وإن خلَّف) ميت (ابنًا، فأقرَّ) الابن (بأخوين فأكثر) من أخوين له (بكلام مُتَّصل) بأن قال: هذان أخواي (ولا وارث غيره) أي: غير المقر (فاتفقا أو اختلفا، ثبت نسبهما) لإقرار من هو كل الورثة قبلهما (ولو لم يكونا توأمين) لما تقدم.

(وإن أقرَّ) الابن (بأحدهما بعد الآخر) ثبت نسبهما إن كانا توأمين، ولم يلتفت إلى إنكار المنكِر منهما، سواء تجاحدا معًا، أو جحد أحدهما الآخر، للعلم بكذبهما؛ لأنهما لا يفترقان.

وإن لم يكونا توأمين، لم يثبت نسب الثاني حتى يصدق عليه الأول، و (أعطى) المقرُّ (الأول) منهما (نصف ما في يده) من تَرِكة أبيه؛ لأنه أقرَّ له به أولًا، فلا يبطل بإقراره للآخر بعد (و) أعطى (الثاني ثلث ما بقي في يده، إذا كذَّب الأول بالثاني) لأنه الفضل؛ لأنه يقول: نحن ثلاثة أولاد (وثبت نسب الأول) لانحصار الإرث حال الإقرار فيمن أقرَّ به (ووقف ثبوت نسب الثاني على تصديقه) أي: الأول؛ لأنه وارث حال إقرار أخيه به (ولو كذب الثاني بالأول، وهو) أي: الأول (مصدِّقٌ به)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 509 (SanadKitab #622, hlm. urut 4921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.