Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الإقرار بمشارك في الميراث
- بيان المراد بهذا الباب وحكم الإقرار من جميع الورثة
- إن أقر الوارث أو الوارثون بوارث للميت فمتى يثبت نسبه؟
- يثبت نسبه في المذهب ولو ترتب على ذلك إسقاط من أقر به من الميراثولو مع وجود منكر له لا يرث لمانع إن كان مجهول النسب
- يشترط أيضا إمكان لحاقه بالميت وأن لا ينازع فيه منازع
- إن فقد شرط من هذه الشروط الأربعة لم يثبت نسبه
- إن ثبت نسبه فاسم الورثة وإن كان به مانع ثبت نسبه ولم يرث
- الحكم إن كان المقر به غير مكلف فأنكر بعد تكليفه أو طلب إحلافه
- إن اعترف إنسان بأن هذا أبوه فكاعترافه بأنه ابنه حيث أمكن ذلك. يعتبر لثبوت النسب إقرار زوج وارث ومعتق
- إن أقر أحد الزوجين الذي لا وارث معه بابن للآخر من غيره فصدقه الإمام أو نائبه ثبت نسبه وإلا فلا
- إن أقر بعض الورثة بوارث أنه ولد الميت أو أقر به في حياته أو ولد على فراشه فهل يثبت نسبه وإرثه؟
- إذا أقر به بعض الورثة ولم يثبت نسبه لزم المقر أن يدفع إليه فضل ما في بده من ميراثه فإن جحده بعد إقراره لم يقبل جحده ومثال ذلك
- إن لم يكن للمقر فضل فلا شيء للمقر به وأمثلة ذلك
- فصل طريق العمل في باب الإقرار والإنكار وإخراج نصيب المقر والمنكر
- الحكم إن خلف ميت ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه الآخر في أحدهما أو في كليهما
- الحكم إن خلف ميت ابنا فأقر بأخوين فأكثر بكلام متصل ولا وارث غيره فاتفقا أو اختلفا أو أقر بأحدهما بعد الآخر
- الحكم إن أقر بعض الورثة بامرأة للميت أو مات المنكر فأقر بها ابنه
- إن قال مكلف لآخر: مات أبي وأنت أخي أو مات أبونا ونحن أبناؤه، فقال: هو أبي ولست بأخي لم يقبل إنكاره
- إن قال: مات أبوك وأنا أخوك فقال لست بأخي فالمال للمقر به
- إن قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال: لست بزوجها قبل إنكاره
- فصل إن أقر أحد الورثة في مسألة فيها عول بمن يزيل العول فكيف يكون حل المسألة وذكر أمثلة تطبيقية لذلك