Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 533

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء وجره ودوره
  3. إن تزوج حر الأصل أمة نعتق ولدها على سيدها فله ولاؤه

المال) لحديث: "ألحقُوا الفرائِضَ بأهلِها، فما بقِيَ فلأولى رَجُل ذكَرٍ" (¬١) والولاء دون النَّسَب؛ لأنه مشبَّه به، فقدمت العصبة من النسب على العصبة من الولاء، وتقدم (¬٢).

(وإن كان ذو الفرض لا يرث جميع المال) كأم وبنت وما أشبه ذلك (فالباقي للمولى) لحديث: "ألحقُوا الفرائضَ بأهلِها، فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" (١).

(ثمَّ يَرِث به) أي: الولاء (عصباته) أي: المعتق (من بعده) أي: بعد موته، وكذا لو قام به مانع كقتل (الأقرب فالأقرب) من المعتق، سواء كان العصبة ولدًا، أو أبًا، أو أخًا، أو عمًّا، أو غيرهم من العصبات، وسواء كان المعتق ذكرًا أو أنثى، فإن لم يكن للمعتق عصبة من النَّسب، كان الميراث لمولى المعتق، ثم لعصباته الأقرب، فالأقرب كذلك، ثم لمولى المولى، ثم لعصبته كذلك أبدًا، اتفاقًا؛ لما روى أحمد بإسناده عن زياد بن أبي مريم: "أنَّ امرأةً أعتقَت عبدًا لها ثمّ تُوفيت، وتَركت ابنًا لها وأخاها، ثمّ تُوفي مولاها من بعدِها، فأتى أخو المرأة وابنُها إلى رسول الله ﷺ في مِيراثِهِ، فقال ﷺ: ميراثُهُ لابنِ المرأةِ. فقال أخوها: يا رسول الله، لو جرّ جريرة كانت عليَّ، ويكون ميراثُهُ لهذا! قال: نعمْ" (¬٣).

(فلو أعتق كافر مسلمًا، فخلَّف المسلمُ العتيقُ ابنًا لسيده كافرًا، وعمًّا مسلمًا، فمالُه) أي: العتيق (لابن سيده) لأنه أقرب من عمه،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 533 (SanadKitab #622, hlm. urut 4945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.