Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الولاء وجره ودوره
- تعريف الولاء لغة وشرعا
- إذا أعتق نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب من الميراث وولاية النكاح والعقل وغير ذلك
- العلة في تأخر الولاء عن النسب
- كل من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى العتق عليه إلى باقية فله عليه الولاء ولو كان أعتقه سائبة ونحوها كقوله: أعتقك سائبة أو ولا ولاء لي عليك
- يثبت له الولاء إن كان أعتقه لأي سبب تطوعا وغيره وأمثلة ذلك
- وله أيضا الولاء على أولاده من زوجة معتقة أو سرية وعلى من له أو لهم ولاؤه أبدا ما تناسلوا ولا يزال الولاء بحال
- متى يرث المولي بالولاء؟ وهل يرث به عصباته من بعده؟
- لو اعتق كافر مسلما فخلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرا وعما مسلما فماله لابن سيده
- إن تزوج حر الأصل أمة نعتق ولدها على سيدها فله ولاؤه
- من كان أحد أبويه الحرين حر الأصل ولم يمسه رق أو كان أبوه مجهول النسب وأمه عتيقة أو عكسه فلا ولاء عليه
- من أعتق عبده عن ميت أو حي فلمن يكون ولاؤه؟
- إن تبرع بعتقه عنه ولا تركة أجزا عنه كإطعام وكسوة والولاء للمعتق
- إن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه
- إذا قال: اعتق عبدك عني مجانا أو علي ثمنه أو أعتقه عني فهل يصح؟ ولمن العتق والولاء؟ وهل يجزئه عن الواجب؟ وهل يلزمه ثمنه؟
- لا يلزم القائل ثمن العتيق إلا بالتزامه
- الحكم إن قال لمالك الرقيق أعتقه والثمن علي أو وعلي ثمنه
- لا يجب على السيد إجابة من قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه
- الحكم إن قال كافر لشخص أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه
- فصل متى يرث النساء بالولاء؟
- لا يرث به ذو فرض إلا أب وجد يرثان السدس مع الابن أو ابنه
- متى يرث الجد والإخوة من المولى إن زادوا عن اثنين أو نقصوا؟
- ترث عصبة ملاعنة عتيق ابنها
- الولاء لا يورث ولا يباع ولا بوهب ولا يوقف ويورث به وهو الكبر
- لا يجوز للعتبى أن يوالي غير مواليه ولو بإذن معتقه
- لو مات السيد قبل عتيقه فله ولاؤه يرث به أقرب عصبه إليه
- الحكم إن مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه أو مات الابنان قبل العتيق ولأحدهما ابن وللآخر تسعة ثم مات العتيق
- الحكم إن اشترى أخ وأخته أباهما أو اخاهما ونحوه فاشترى عبدا ثم أعتقه ثم مات المعتق ثم العتيق أو مات العتيق بعد الابن
- من نكحت عتيقها فأحبلها ثم مات فماذا ترث وكيف يعايا بها
- إن ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فلمن ولاؤه وعقله
- الحكم إن خلف بنت مولاه ومولى أبيه أو خلف معتل أبيه وجده
- الحكم إن مات عبد ولا عصبة له ولا ذا سهم ولا كان لمعنقه عصبة
- فصل في جر الولاء
- من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب لم يزل عنه بحال
- إن تزوج العبد ونحوه معتقة فأولدها فولاء ولدها لمولى أمه
- إن أعتق العبد الذي هو الأب فلمن يكون الولاء؟ وهل يعود إلى الأم إن انقرض موالي الأب؟
- إن نفي الأب الولد باللعان عاد ولاؤه إلى موالي الأم فإن عاد واستلحقه عاد ولاؤه إلى موالي الأب
- لجر الولاء ثلاثة شروط
- الحكم إن اختلف سيد العبد ومولى الأم هل مات العيد حرا أم لا
- لا يقبل قول سيد مكاتب ميت أنه أدى وعتق ليجر الولاء
- إن أعتق الجد ولو قبل الأب أو بعد موته لم يجر ولاءهم
- إن اشترى الابن أباه و نحوه عتق عليه وله ولاؤه وه لاء إخوته ومن له ولهم ولاؤه ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه
- الحكم إن اشترى هذا الابن عبدا ثم اشترى العتيق أبا معتقه فأعتقه
- لو مات الأب وابنه العتيق فولاؤه لمولى أم مولاه
- لو أعتق حربي عبدا كافرا نسبي سيده فأعتقه فولاء كل واحد للآخر
- إن سبي المسلمون العتيق الأول فرق ثم أعتق بطل ولاء الأول وصار للثاني ولا ينجر إلى الأخير قبل رقه ثانيا من ولاء ولد وعتيق
- وكذالو أعتق ذمي عبداكافر فهرب إلى دار الحرب فاسترق ثم أعتق
- إن أعتق مسلم كافرا فهرب إلى دار الحرب ثم سباه المسلمون جاز استرقاته فإن أعتق عاد الولاء إلى الأول
- إن أعتق مسلم أو ذمي مسلما فارتد ولحق بدار الحرب ثم سبي لم يجز استرفاته وإن اشتري فالشراء باطل ولا يقبل منه إلا التوبة
- فصل في دور الولاء
- معني دور الولاء
- لا يقع الدور في مسألة إلا بثلاثة شروط
- إن اشترت ابتان أباهما وكان عليهما ولاء لموالي أمها فعنق عليهما فكيف يكون الولاء؟
- الحكم إن ماتت الكبرى ثم مات الأب أو ماتت الصغرى بعد ذلك
- الحكم إن اشتري ابن وبنت معتقة أباهما فهل يعتق عليهما ولمن يكون ولاؤه؟ وماالحكم إن مات الأب ثم البنت ثم أخوها