Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 544

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء وجره ودوره
  3. إن تزوج العبد ونحوه معتقة فأولدها فولاء ولدها لمولى أمه

فصل في جَرِّ الولاء

(من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب) بأن عتق عليه برحم، أو كتابة أو تدبير، أو وصية ونحوها (لم يزل) ولاؤه (عنه بحال) لقوله ﷺ: "الولاءُ لِمن أعتقَ" (¬١).

(فأما إن تزوَّج العبد -ومثله المُكاتَب، والمُدبَّر، والمعلَّق عِتقُه بصفةٍ- معتَقةً) لغير سيده (فأولدها، فولاء ولدها) ذكرًا، أو أنثى، أو خنثى، واحدًا، أو أكثر (لمولى أُمّه) التي هي زوجة العبد، يعقل عنه، ويرثه إذا مات؛ لكونه سبب الإنعام عليه؛ لأنه إنما صار حرًّا بسبب عتق أُمه.

(فإن أعتق العبد) الذي هو الأب (انجرَّ ولاؤه) أي: ولاء ولد العتيقة منه عن مولى الأم (إلى معتِقه) فيصير له الولاء على العتيق، وأولاده، لأن الأب لما كان مملوكًا لم يكن يصلح وارثًا، ولا وليًا في نكاح (¬٢) ابنه، كولد الملاعنة ينقطع نسبه عن أبيه، فيثبت الولاء لمولى أُمّه، وينتسب إليها، فإذا عتق الأب، صلح الانتساب إليه، وعاد وارثًا ووليًا، فعادت النسبة إليه، وإلى مواليه، وصار بمنزلة ما لو استلحق الملاعن ولده.

وروى عبد الرحمن (¬٣) عن الزبير "أنَّه لمَّا قدِم خيبرَ، رأى فتيةً

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 544 (SanadKitab #622, hlm. urut 4956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.