Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 538

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء وجره ودوره
  3. متى يرث الجد والإخوة من المولى إن زادوا عن اثنين أو نقصوا؟

جده مرفوعًا قال: "ميراث الوَلاءِ للكُبْر من الذُّكُورِ، ولا يَرِثُ النساءُ من الولاءِ إلا ولاء من أعتقنَ" (¬١)؛ ولأن الولاء مُشبَّه بالنسب، والمولى العتيق من المولى المنعم بمنزلة أخيه أو عَمّه، فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه أو ولد عَمّه، ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة.

(ولا يرث به) أي: بالولاء (ذو فرض، إلا أب وجد يرثان السدس مع الابن أو ابنه، وإن نزل) بمحض الذُّكور، كالنسب؛ لأنه عصبة وارث، فاستحق بالولاء كأحد الأخوين مع الآخر، ولا نُسَلِّم أن الابن أقرب من الأب، بل هما في القرب سواء، وكلاهما عصبة لا يُسقِط أحدهما الآخر، وإنما هما متفاضلان في الميراث، فكذلك في الإرث بالولاء.

(ويرث الجد والإخوة) الذكور (إذا اجتمعوا من المولى كمال سيده) المعتق له؛ لاستوائهم في العصوبة وعدم المرجّح.

(و) الحاصل أنهم (إن زادوا) أي: الإخوة (عن اثنين، فله) أي: الجد (ثلثُ مالِه) أي: العتيق (لأنه) أي: الثلث (أحظّ) للجد من المقاسمة إن لم يكن للعتيق ذو فرض (وإن نقصوا) أي: الإخوة، عن اثنين (قاسمهم، وكذا بقية مسائله) إذا كان معهم صاحب فرض (على ما تقدم (¬٢) في ميراث الجَد) مع الإخوة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 538 (SanadKitab #622, hlm. urut 4950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.