لما تقدم (¬١)، واحتج أحمد (¬٢) بقول علي: "الولاء شُعبةٌ من الرِّقِّ" (¬٣) فلم يضر تباين الدِّين، بخلاف الإرث بالنسب (كالمسلم) أي: كما لو قال مسلِمٌ لآخر: أعتق عبدك عنِّي وعليَّ ثمنه، ففعل.
فصل
(ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنَ) أي: من باشرن عتقه (أو أعتق من أعتقن) أي: أو عتيق من باشرن عتقه (وأولادهما) أي: أولاد عتيقهن وأولاد عتيق عتيقهن (ومن جَرُّوا) أي: النساء وعتيقهن، وعتيق عتيقهن، وأولادهما (ولاءه) بعتق أبيه (أو كاتبن) فأدَّى وعتق (أو كاتب من كاتبنَ) أي: مكاتَب من كاتبه النساء إذا أدَّى وعتق، رُوي ذلك عن عمر (¬٤) وعثمان (¬٥) وعلي (¬٦)؛ لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 537 (SanadKitab #622, hlm. urut 4949)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.