Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 536

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء وجره ودوره
  3. الحكم إن قال كافر لشخص أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه

الكفّارة (ولا يلزمه) أي: القائل: أعتق عبدك عنِّي (ثمنه) أي: العتيق (إلا بالتزامه) بأن قال: أعتقه وعليَّ ثمنه. وصح: كلما أعتقت عبدًا من عبيدك، فعليّ ثمنه. وإن لم يبين العدد والثمن؛ ذكره في "الاختيارات" (¬١) في الإجارة.

(وإن قال) إنسان لمالك رقيق: (أعتقه والثمن عليَّ) ولم يقل: أعتقه عني (أو) قال: (أعتقه عنك وعليَّ ثمنه، ففعل (¬٢)؛ صح) العتق (والثمن عليه) لالتزامه له، فقد جعل له جعلًا على إعتاق عبده، فلزمه ذلك بالعمل، كما لو قال: ابنِ لي هذا الحائط بدينار (والعتق والولاء للمعتق) لأنه لم يأمره بإعتاقه عنه، ولا قصده به المعتق، فلم يوجد ما يقتضي صَرْفه إليه، فبقي للمعتق؛ لحديث: "الولاءُ لمن أعتقَ" (¬٣).

(ويجزئه) أي: يجزئ هذا العتقُ المعتِقَ (عن الواجب) عليه من نذر أو كفارة.

(ولا يجب على السيد إجابة من قال) له: (أعتق عبدك عنِّي) أو عنك (وعليَّ ثمنه) لأنه لا ولاية له عليه، ولو قال: اقتله على كذا، فلغو.

(وإن قال كافر لشخص) مسلم أو كافر: (أعتق عبدك المسلم عني) أو عنك (¬٤) (وعلي ثمنه، ففعل) أي: فأعتقه عن الكافر (صح) لأنه إنما يملكه زمنًا يسيرًا ولا يتسلمه، فاغتفر هذا الضرر اليسير؛ لأجل تحصيل الحرية للأبد التي يحصل بها نفع عظيم؛ لأن الإنسان بها يصير متهيئًا للطاعات، وإكمال القُربات (وعَتَقَ، وولاؤه له) أي: للكافر، ويرثه به؛

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 536 (SanadKitab #622, hlm. urut 4948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.