Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 535

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء وجره ودوره
  3. إذا قال: اعتق عبدك عني مجانا أو علي ثمنه أو أعتقه عني فهل يصح؟ ولمن العتق والولاء؟ وهل يجزئه عن الواجب؟ وهل يلزمه ثمنه؟

الدين (¬١): بناء على أن الكفَّارة ونحوها ليس من شرطها الدخول في ملك المُكفَّر عنه.

(فإن تبرَّع) وارث (بعتقه عنه) أي: الميت، في (¬٢) واجب عليه (ولا تركة) للميت (أجزأ) العتق (عنه، كـ) ـما لو تبرع عنه بـ (ـإطعام) (أو كسوة) في كفَّارة يمين (والولاء للمعتق) لحديث: "الولاء لمن أعتق" (¬٣).

وإذا كانت الكفارة عن يمين لم يتعين العتق، وله الإطعام والكسوة، وإن تبرَّع بهما أجنبي أو بعتقٍ عن الميت، أجزأ، ولمتبرِّع الولاء.

(وإن أعتقه عنه) أي: عن حي (بأمره) له بإعتاقه (فالولاء للمُعتَقِ عنه) كما لو باشره.

(وإذا قال) إنسان لآخر: (أعتق عبدك) أو أَمَتك (عَنَّي مجانًا، أو): أعتق رقيقك عنِّي، و (عليَّ ثمنه، أو، قال: (أعتقه عني. ويطلقُ) فلم يقل: مجانًا، ولا: وعليَّ ثمنه (ففعل) المقول له، بأن أعتقه عنه في المجلس، أو بعد الفرقة (صحَّ) ذلك (والعتق والولاء للقائل) ووقع الملك والعتق معًا، كما لو قال له: أطعم عني، أو: اكْسُ عنِّي.

(ويجزئه) أي: يجزئ هذا العتق القائلَ (عن العتق الواجب) عليه من نذر أو كفَّارة، والمراد إذا نواه (ما لم يكن) العتيق (ممن يعتق عليه) أي: القائل، إذا ملكه، كأبيه ونحوه، فلا يجزئه عن واجب، ويأتي في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 535 (SanadKitab #622, hlm. urut 4947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.