Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 541

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء وجره ودوره
  3. الحكم إن اشترى أخ وأخته أباهما أو اخاهما ونحوه فاشترى عبدا ثم أعتقه ثم مات المعتق ثم العتيق أو مات العتيق بعد الابن

مالك (¬١) والشافعي (¬٢) وأصحاب الرأي (¬٣) وأكثر أهل العلم؛ لقوله ﷺ: "الولاءُ لِمن أعتقَ" (¬٤) وقوله: "الولاة لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسبِ" (¬٥) ولأنهم إنما يرثون العتيق بولاء معتقه لا نفس الولاء.

(وإذا اشترى أخٌ وأختُه أباهما، أو) اشتريا (أخاهما) ونحوه (فاشترى) الأب ونحوه (عبدًا) أو ملكه بأي وجه كان (ثم أعتقه، ثم مات الأب) أو الأخ ونحوه (ثم مات العتيقُ، ورثه الابن) أو الأخ ونحوه (دون أخته بالنسب؛ لكونه عصبة المعتق، فَقُدِّمَ على مولاه) بخلاف أخته (وغَلِط فيها خلقٌ كثير) قال في "الإنصاف": يروى عن مالك أنه قال: سألت سبعين قاضيًا من قضاة العراق عنها، فأخطؤوا فيها.

(ولو مات) العتيق (بعد) موت (الابن ورثتْ) بنت معتقِ المعتَق ومولاته ونحوها (منه) أي: العتيق (بقَدْر عتقها من الأب) أو الأخ ونحوه، الذي هو معتق العتيق (والباقي) من تَرِكة عتيق عتيقها يكون (بينها وبين معتِق أمِّها إن كانت) أمها (عتيقة).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 541 (SanadKitab #622, hlm. urut 4953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.