Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 542

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء وجره ودوره
  3. إن ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فلمن ولاؤه وعقله

وإن اشتريا أخاهما فعتق عليهما، ثم اشترى عبدًا، فأعتقه، ومات الأخ المعتِق قبل موت العبد، وخَلَّف ابنه، ثم مات العبد، فميراثه لابن الأخ دون الأخت؛ لأنه ابن أخي المعتِق، فإن لم يخلف إلا بنته فنصف مال العبد للأخت؛ لأنها معتِقةٌ نصفَ معتقِه، ولا شيء لبنت الأخ، والباقي لبيت المال.

(ومن نكحت عتيقَها، فأحبلها، ثم مات، فهي القائلة: إن ألد أُنثى فلي النصف) لأن للبنت النصف وللزوجة الثمن، والباقي لها تعصيبًا (و) إن ألد (ذكرًا) فلي (الثمن) لأنها زوجة مع ابن، ولا ترث بالولاء مع العصبة عن النسب (وإن لم ألد، فـ) ـلي (الجميع) لأنها ترث الربع فرضًا والباقي تعصيبًا.

(وإذا ماتت امرأة، وخَلَّفت ابنها، وعصبتها، ومولاها، فولاؤه وإرثه لابنها) لأنه أقرب عصبتها (إن لم يكن له وارث من النسب، وعقله على عصبتها وابنها؛ لأنه من العاقلة، فإن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها) الأقرب فالأقرب (دون عصبتهم) أي: عصبة بنيها؛ لأن الولاء لا يورث، والأصل في ذلك ما روى إبراهيم قال: "اختصمَ عليٌّ والزبيرُ في مولى صفيةَ، فقال عليٌّ: مولى عمتي وأنا أعقِلُ عنهُ، وقال الزبير: مولى أمي، وأنا أرثه، فقضى عمر على علي بالعقل، وقضى للزبير بالميراث" رواه سعيد (¬١). واحتج

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 542 (SanadKitab #622, hlm. urut 4954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.